المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقاتبيروت، 27-29 أيار/مايو |
|
| A/RES/57/229
قرار اتخذته
الجمعية
العامة
[بناء على
تقرير اللجنة
الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4)]
57/229 -اللجنة
المخصصة
المعنية
بإعداد
اتفاقية دولية
شاملة
متكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقين
وكرامتهم
إن
الجمعية
العامة،
إذ
تشير إلى
قرارها 56/168
المؤرخ 19 كانون
الأول/ديسمبر
2001، الذي أنشأت
بموجبه اللجنة
المخصصة
المعنية
بإعداد
اتفاقية
دولية شاملة
متكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقين
وكرامتهم،
فضلا عن قرار
لجنة حقوق
الإنسان 2002/61
المؤرخ 25 نيسان/أبريل
2002 عن حقوق
الإنسان
للمعوقين([1])،
وقراري
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي 2002/7
المؤرخ 24
تموز/يوليه 2002
عن إعداد اتفاقية
دولية شاملة
متكاملة لتعزيز
وحماية حقوق
المعوقين
وكرامتهم، و 2002/26
المؤرخ 24 تموز/يوليه
2002 عن مواصلة
تعزيز تكافؤ
الفرص للمعوقين
من جانبهم
ولفائدتهم وبالتعاون
معهم وحماية
حقوق الإنسان
الخاصة بهم،
وإذ
تؤكد أهمية
مشاركة
المنظمات غير
الحكومية
بنشاط في
أعمال اللجنة
المخصصة،
وأهمية
مساهمة المنظمات
غير الحكومية
في تعزيز حقوق
الإنسان والحريات
الأساسية
للمعوقين،
وإذ
تشدد على أن
النظر في
مقترحات
إعداد
اتفاقية ينبغي
أن يكمل
الجهود
الملموسة
الرامية إلى زيادة
تعميم مراعاة
منظور
الإعاقة في
تنفيذ الالتزامات
الدولية وفي
آليات رصد
اتفاقيات الأمم
المتحدة الست
الأساسية
لحقوق
الإنسان، وكذلك
في عملية
تنفيذ وتعزيز
القواعد
الموحدة
المتعلقة بتكافؤ
الفرص
للمعوقين([2])،
وإذ
ترحب بأعمال
الاجتماعات
الوطنية
والإقليمية
والدولية
التي تعقدها
الحكومات
والخبراء
والمنظمات
غير الحكومية والتي
ساهمت في
أعمال اللجنة
المخصصة،
وإذ
تؤكد من جديد
ضرورة تعزيز
وحماية تمتع
المعوقين على
قدم المساواة
وعلى نحو فعال
بجميع حقوق
الإنسان والحريات
الأساسية،
وإدراكا منها
للمساهمة التي
يمكن أن تقدمها
اتفاقية في
هذا الصدد،
واقتناعا
منها بالتالي،
بضرورة
مواصلة النظر
في
المقترحات،
1 - تحيط
علما مع
التقدير
بتقرير
اللجنة
المخصصة المعنية
بإعداد
اتفاقية
دولية شاملة
متكاملة
لحماية وتعزيز
حقوق
المعوقين
وكرامتهم، عن
دورتها الأولى([3])؛
2 - تطلب
إلى الأمين
العام أن يحيل
تقرير اللجنة
المخصصة إلى
لجنة التنمية
الاجتماعية
في دورتها
الحادية
والأربعين
وإلى لجنة
حقوق الإنسان
في دورتها
التاسعة
والخمسين؛
3 - تقرر
أن تعقد
اللجنة
المخصصة، في
حدود الموارد
الحالية،
اجتماعا
واحدا على
الأقل في عام 2003
يستغرق عشرة
أيام عمل، قبل
انعقاد
الدورة
الثامنة
والخمسين
للجمعية
العامة؛
4 - تشجع
الدول على عقد
اجتماعات أو
حلقات دراسية للمساهمة
في أعمال
اللجنة
المخصصة،
بالتعاون،
حسب الاقتضاء،
مع شعبة
السياسات
الاجتماعية
والتنمية في إدارة
الشؤون
الاقتصادية
والاجتماعية
بالإمانة
العامة،
ومفوضية
الأمم
المتحدة
لحقوق
الإنسان،
والمقرر الخاص
المعني
بالإعاقة التابع
للجنة
التنمية
الاجتماعية،
ومع المنظمات
غير
الحكومية؛
5 - تطلب
إلى الأمين
العام أن يسعى
إلى الحصول
على آراء الدول
الأعضاء،
والدول
المراقبة،
وهيئات ومؤسسات
منظومة الأمم
المتحدة ذات
الصلة، بما في
ذلك هيئات
حقوق الإنسان المنشأة
بمعاهدات،
والمقرر
الخاص، بشأن
المقترحات المتعلقة
بإبرام
اتفاقية تشمل
جملة أمور منها،
المسائل ذات
الصلة
بطبيعتها
وهيكلها والعناصر
التي يتعين
النظر فيها،
بما في ذلك
الأعمال التي
أُنجزت في
ميدان
التنمية
الاجتماعية
وحقوق الإنسان
وعدم
التمييز،
فضلا عن مسائل
المتابعة
والرصد
والتكامل بين
الصك الجديد والصكوك
الموجودة
حاليا؛
6 - تطلب
أيضا إلى
الأمين العام
أن يقدم إلى
اللجنة
المخصصة في
دورتها
الثانية
تقريرا شاملا
عن الآراء التي
قُدمت، على أن
يصدر التقرير
قبل ستة أسابيع
على الأقل من
موعد بداية
الدورة
الثانية؛
7 - تدعو
اللجان
الإقليمية
والمنظمات
الحكومية الدولية،
في حدود ولاية
كل منها، فضلا
عن المنظمات
غير
الحكومية،
والمؤسسات
الوطنية
المعنية
بالإعاقة
وحقوق
الإنسان،
والخبراء
المستقلين
المهتمين
بهذه
المسألة، أن
تقدم إلى اللجنة
المخصصة
اقتراحات بشأن
العناصر الممكن
النظر في إدراجها
في مقترحات للاتفاقية؛
8 - ترحب
بمساهمات
المقرر الخاص
ومفوضية
الأمم المتحدة
لحقوق
الإنسان في
أعمال اللجنة
المخصصة،
وتدعوهما إلى
مواصلة
التعاون مع
اللجنة المخصصة
ومع بعضهما
البعض في هذا
الصدد؛
9 - تحــث
على بذل مزيد
من الجهود
لضمان مشاركة
المنظمات غير
الحكومية
بنشاط في
اللجنة
المخصصة وفقا
لقرار
الجمعية
العامة 56/510
المؤرخ 23
تموز/يوليه 2002
ومقرر اللجنة
المخصصة عن
طرائق مشاركة
المنظمات غير
الحكومية في أعمال
اللجنة
المخصصة([4])؛
10 - تحث
أيضا على
بذل الجهود لضمان
تحسين
إمكانيات
الاستفادة،
بتوفير وسائل
استقبال
معقولة من حيث
تأمين
المرافق والوثائق،
لجميع
المعوقين،
وفقا لمقرر
الجمعية
العامة 56/474
المؤرخ 23
تموز/يوليه 2002؛
11 - تطلب
إلى الأمين
العام أن
يواصل تقديم
التسهيلات الضرورية
للجنة
المخصصة
لتضطلع
بأعمالها، وتدعو،
في هذا
السياق،
الأمين العام إلى
إعادة تخصيص الموارد
لكي يتسنى لبرنامج
الأمم
المتحدة
المتعلق
بالإعاقة أن
يقدم الدعم
الضروري
للجنة
المخصصة؛
12 - تشجع
الدول
الأعضاء على
إشراك
المعوقين
وممثلي المنظمات
المعنية
بالإعاقة
والخبراء في
العمليات
التحضيرية التي
تسهم في أعمال
اللجنة
المخصصة؛
13 - تشجع
أيضا الدول
الأعضاء على
أن تُشرك
معوقين و/أو
خبراء في
ميدان
الإعاقة في
وفودها التي
تحضر اجتماعات
اللجنة
المخصصة؛
14 - تقــرر
إنشاء صندوق
تبرعات لدعم
مشاركة
المنظمات غير
الحكومية
والخبراء من
البلدان
النامية، ولا سيما
من أقل
البلدان
نموا، وتدعو
الحكومات والمجتمع
المدني
والقطاع
الخاص إلى
المساهمة في
صندوق
التبرعات؛
15 - تطلب
إلى الأمين
العام أن يقدم
تقريرا شاملا
للجنة
المخصصة إلى
الجمعية
العامة في
دورتها الثامنة
والخمسين.
الجلسة
العامة 77 ([1]) الوثائق
الرسمية
للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
2002، الملحق رقم 3
(E/2002/23)،
الفصل
الثاني، الفرع
ألف.
([2]) القرار
48/96، المرفق.
([3]) انظر
A/57/357.
([4]) المرجع
نفسه، الفقرة
10.
|
|
||||||||||||||||||