المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقاتبيروت، 27-29 أيار/مايو |
|
| A/AC.265/2003/3
اللجنة
المخصصة لوضع
اتفاقية
دولية
شاملة
ومتكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقينوكرامتهم
نيويورك،
16-27
حزيران/يونيه
2003
الموجز
نص
قرار
الجمعية
العامة 52/82 على
مجموعة
موجزة من
الأولويات
للإجراءات
المتعلقة
بالنُهج
التطويرية
للنهوض بالمعوقين
في الإطار
العريض
لحقوق
الإنسان.
ويستعرض هذا
التقرير
التقدم
المحرز في
ثلاثة مجالات
للإجراءات
على كل من
الصعيد
الدولي والإقليمي
والوطني
لمواصلة تحقيق
تكافؤ الفرص
من قبل
المعوقين
ومن أجلهم
وبمشاركتهم:
(أ) التقدم
المحرز في
وضع القواعد
والمعايير من
منظور
الإعاقة؛ (ب)
التقدم
المحرز في
تحسين
البيانات
والإحصاءات
المتصلة
بالإعاقة؛ (ج) التقدم
المحرز في
بناء
القدرات
والمؤسسات الوطنية
من منظور
الإعاقة. وهو
ينظر أيضا في
المبادرات
الإقليمية
لتعزيز نُهج
سائدة
لتحقيق
تكافؤ الفرص.
المحتويات
أولا
- التقدم
المحرز في
وضع القواعد
والمعايير
من منظور
الإعاقة
ألف
- إعلان
الأمم
المتحدة
للألفية
بــاء
-نتائج
المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة
الرئيسية التي
نظمتها
الأمم
المتحدة
والدورتين
الاستثنائيتين
اللتين
عقدتهما
الجمعية
العامة
جيم
- اقتراح
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
لتعزيز وصون
حقوق
المعوقين
وكرامتهم
ثانيا
- أنشطة
المقرر
الخاص لشؤون
المعوقين
التابع للجنة
التنمية
الاجتماعية
ثالثا
- التقدم
المحرز بشأن
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة
ألف
- العمل
المنهجي
بـــاء
- قياس
الإعاقة
جيم
- جمع
البيانات
المتعلقة
بالإعاقة
ونشرها واستخدامها
رابعا
- التقدم
المحرز في
بناء
القدرات الوطنية
لتكافؤ
الفرص
خامسا
- التعاون
الإقليمي
لتكافؤ
الفرص
ألف
- عقد
المعوقين في
آسيا ومنطقة
المحيط
الهادئ (1993-2002)
بــاء
-العقد
الأفريقي
للمعوقين (2000-2009)
جيم
- العقد
العربي
للمعوقين
دال
- أمريكا
اللاتينية
ومنطقة
البحر
الكاريبي
أولا
- التقدم
المحرز في وضع
القواعد
والمعايير من منظور
الإعاقة
ألف
– إعلان
الأمم
المتحدة
للألفية
1 -
نظرت جمعية
الألفية التي
عقدتها الأمم
المتحدة في
الفترة من 6
إلى 8 أيلول/سبتمبر
2000 في مسائل
واتجاهات
وقيم جوهرية
تُعتبر
أساسية
للعلاقات
الدولية في القرن
الحادي
والعشرين في
تقرير الأمين
العام عن
الألفية
المعنون “نحن
الشعوب : دور
الأمم
المتحدة في
القرن الحادي والعشرين”
(A/54/2000). وحدد
إعلان الأمم
بشأن الألفية
(قرار الجمعية
العامة 55/2)
الأولويات
لترجمة القيم
المتبادلة
إلى إجراءات
عملية. وتتضمن
الأهداف
الإنمائية الثمانية
للألفية،
الواردة في
الإعلان،
مجموعة من
الأهداف المحددة
بمهل زمنية والقابلة
للقياس،
تتراوح بين
تخفيض نسبة
الفقر المدقع
إلى النصف
ووقف انتشار
الإصابة بفيروس
نقص المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة المكتسب
(الإيدز)
وتوفير
التعليم
الابتدائي للجميع
بحلول عام 2015.
ويقدم
التقرير عن
الألفية والإعلان
بشأن الألفية
من منظور
الإعاقة
توجيهات هامة
لرسم
السياسات
والتقييم
ووضع
الأولويات،
مع أن
الوثيقتين لا
تشيران بشكل
محدد إلى
النهوض بالمعوقين،
سواء في سياق
التنمية أو
كمسألة ترتبط
بالرفاه
الاجتماعي
والخدمات
الاجتماعية.
باء
– نتائج
المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة
الرئيسية التي
نظمتها الأمم
المتحدة
والدورتين
الاستثنائيتين
اللتين
عقدتهما
الجمعية
العامة
2 -
عقدت الأمم
المتحدة في
أعقاب جمعية
الألفية دورتين
استثنائيتين
للجمعية
العامة على
التوالي،
الأولى عن الإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
والثانية عن الطفل،
ونظمت خمسة
مؤتمرات عن
التنمية الدولية
وأمن الإنسان وحقوق
الإنسان. ومع
أن بعض
الوثائق
الختامية فقط
تناولت بشكل
محدد حالة
المعوقين، فإنها
توفر مدخلات
هامة للغاية
عن السياسات فيما
يتعلق
بالنُهج
التطويرية من
أجل النهوض بالمعوقين.
1 - الدورتان
الاستثنائيتان
اللتان
عقدتهما الجمعية
العامة
3 -
نظرت الجمعية
العامة في
دورتها
الاستثنائية
السادسة
والعشرين
(نيويورك، 25-27
حزيران/يونيه
2001) في الوباء
الجارف للإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
واعتمدت إعلان
الالتزام
بشأن الإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
(القرار د إ/26/2،
المرفق). ولا تتناول
الوثيقة
الختامية
المعوقين
بشكل محدد، مع
أن التشريعات
المتعلقة
بالإعاقة في عدة
بلدان تشمل
المصابين بفيروس
نقص المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز). وينص إعلان
الالتزام على
توجيهات
تتعلق بعدد من
مسائل
السياسات بالغة
الأهمية
ويتضمن
إجراءات
متصلة بعدة مسائل
برنامجية تهم
الجميع:
الاضطلاع
بدور قيادي
لمواجهة
الوباء الجارف
للإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)؛
والوقاية والرعاية
والمعالجة؛
وحقوق
الإنسان؛
والجوانب
الاجتماعية
والاقتصادية؛
والبحث والتطوير.
4 -
ونظرت
الجمعية
العامة في
دورتها
الاستثنائية
السابعة
والعشرين
(نيويورك، 8-10
أيار/مايو 2002) في
التقدم
المحرز في
سبيل الطفل في
العقد الذي انقضى
على انعقاد
مؤتمر القمة
العالمي من أجل
الطفل في عام 1990
وصدور
الإعلان
العالمي لبقاء
الطفل
وحمايته
ونمائه وخطة
العمل
لتنفيذه في
التسعينات
(انظر A/45/625، المرفق).
وتتضمن
الوثيقة
الختامية
التي اعتُمدت
في الدورة
الاستثنائية،
والمعنونة عالم صالح
للأطفال
(القرار د إ/27/2،
المرفق)،
إعلانا وخطة
للعمل يرميان
إلى تعزيز
التعاون
الدولي
لإعمال حقوق
الطفل في القرن
الحادي
والعشرين.
ويشير
الإعلان إلى
المعايير
القانونية
الدولية
لحماية الطفل
ورفاهه،
الواردة في
اتفاقية حقوق
الطفل (القرار
44/25، المرفق)
وبروتوكوليها
الاختياريين
(القرار 54/263،
المرفقان
الأول
والثاني)،
وينص على 10 مبادئ
لقيام عالم
صالح للأطفال
ستسهم، إذا ما
تحققت، في
النهوض
بالطفل المعوق
بوجه عام.
وتتناول خطة
العمل حالة
الطفل المعوق
من حيث
اتصالها
بتمتعه تمتعا
كاملا
ومتساويا
بجميع حقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية
(الفقرة 21)،
وتعزيز حياة
سليمة صحيا
(البند 17 من الفقرة
37)؛ وتوفير
تعليم ذي
نوعية (البند 4
من الفقرة 40).
2 - المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة التي
نظمتها الأمم
المتحدة
5 -
اعتمد مؤتمر الأمم
المتحدة
المعني
بالاتجار غير
المشروع
بالأسلحة
الصغيرة
والأسلحة الخفيفة
من جميع
جوانبه
(نيويورك، 9-20
تموز/يوليه 2001)
برنامجا
للعمل (انظر A/CONF.192/15) لمكافحة
الاتجار غير
المشروع
بالأسلحة
الصغيرة والأسلحة
الخفيفة
والقضاء عليه.
ويقترح هذا
البرنامج
سلسلة من
السياسات والالتزامات
البرنامجية
على كل من
الصعيد الوطني
والإقليمي
والدولي. وبما
أن الحروب والصراعات،
فضلا عن العنف
في المجتمع،
هي من الأسباب
المسلم بها
للعجز، فإن
التقدم في
تنفيذ برنامج
العمل سيسهم
في الحد من
أحد الأسباب الهامة
للإعاقة لدى
السكان.
6 -
ونظر المؤتمر
العالمي
لمكافحة
العنصرية
والتمييز
العنصري
وكراهية
الأجانب وما
يتصل بذلك من
تعصب (دوربان،
13 آب/أغسطس - 8
أيلول/سبتمبر
2001) في رؤية
عالمية
وتعاون دولي لمكافحة
العنصرية في
القـــرن
الحادي
والعشرين.
وتتضمن
الوثيقة الختامية
للمؤتمر -
إعلان
وبرنامج عمل
دوربان - من
بين
استراتيجياتها
الرامية إلى
تحقيق المساواة
الكاملة
والفعلية
مقترحا يدعو
الجمعية
العامة إلى
النظر في وضع
اتفاقية
دولية كاملة
وشاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
وكرامة المعوقين
(الفقرة 180).
7 -
ويُعَد مؤتمر
الأمم المتحدة
لتمويل
التنمية (مونتيري،
المكسيك، 18-22
آذار/مارس 2002)
أول مؤتمر
تنظمه الأمم
المتحدة
لمعالجة مسألتي
التمويل
والتنمية.
وانطوى
المؤتمر أيضا
على أول تبادل
للآراء بشأن
مسائل
اقتصادية
عالمية بين
أربعة أطراف
مؤلفة من الحكومات
والمجتمع
المدني
والشركات
وأصحاب
المصلحة
المؤسسين.
ويعرض توافق
آراء مونتيري
للمؤتمر
الدولي
لتمويل التنمية(1)
عددا من
الإجراءات
الرئيسية
لدعم التنمية
تشمل تعبئة
الموارد
المالية
المحلية من
أجل التنمية
والتجارة والتعاون
المالي
والتقني
والمديونية
والمشاكل
العضوية. ومع
أن الوثيقة
الختامية لا
تتناول حالة
المعوقين
بشكل محدد في
سياق التنمية،
فإنها توفر
توجيهات
بالغة الأثر
بشأن أهمية
الالتزام
بسياسات
الإدماج
والمساواة،
بما في ذلك
المساواة بين
الجنسين
واحترام حقوق
الإنسان
والاستثمار
في الأشخاص -
في البنية
الأساسية
الاقتصادية
والاجتماعية
والخدمات الاجتماعية
والحماية
الاجتماعية -
بوصفهما
عاملين هامين
في المساعي
المشتركة
لتحقيق النمو
والتنمية
المستدامة
والقضاء على
الفقر. وتلك
شروط مسبقة
أساسية
للنُهج
التطويرية من
أجل النهوض
بالمعوقين.
8 -
ونظرت الجمعية
العالمية
الثانية
للشيخوخة
(مدريد، 8-12
نيسان/أبريل 2002) في الفرص المتاحة
وفي التحديات
التي تواجه
شيخوخة
السكان في
القرن الحادي
والعشرين وفي
التدابير الرامية
إلى دعم بناء
مجتمع لجميع
الأعمار.
وتلاحظ
الوثيقة
الختامية، الإعلان
السياسي وخطة
عمل مدريد
الدولية للشيخوخة،
2002(2)، زيادة لا سابق
لها في عدد
الأشخاص
الذين تزيد
أعمارهم على 60
سنة من 600 مليون
شخص إلى نحو
بليوني شخص
بحلول عام 2050،
وستكون هذه
الزيادة
الأكبر والأسرع
في البلدان
النامية.
وتجدر
الإشارة إلى
أن الاستعراض
والتقييم الثالث
لبرنامج
العمل
العالمي
المتعلق بالمعوقين
لاحظ وجود
انحسار ملحوظ
في القدرات
الحركية
والحسية
يتزامن مع
التقدم في السن،
ولكن ذلك لا
يشكل شروطا
موجبة لإدراج
المسنين في
عداد مجموعة
الأشخاص
المعوقين. وتقتضي
شيوخة السكان
النظر في
اعتبارات
متعلقة بالسياسات
ومتصلة
بتعزيز بيئة
تتيح للجميع
القدرة على التنقل
وتخطيط الخدمات
الاجتماعية
وشبكات
الأمان
الملائمة
وتوفيرها،
وإتاحة أسباب
الرزق
المستدامة
لتهيئة ظروف
للعيش المستقل
خارج دور
الرعاية (انظر
A/52/351، الفقرة
59). ويعتبر التوجه
الثاني ذو
الأولويـة (توفير
الخدمات
الصحية
والرفاه في سن
الشيخوخة) في خطة عمل
مدريد “كبار السن
والإعاقة”
مسألة محددة
يجب أن تُعنى
بها السياسات
ويضع هدفا يرمي
إلى المحافظة
على الحد
الأقصى من
القدرات
الوظيفية
لكبار السن
المعوقين
طوال حياتهم
وتشجيعهم على
المشاركة الكاملة
في المجتمع
(الفقرات من 87
إلى 90).
9 -
ونظر مؤتمر
القمة
العالمي
للتنمية
المستدامة
(جوهانسبرغ، 26
آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر
2002) في المسائل
والاتجاهات
المتعلقة بالقضاء
على الفقر وأنماط
الإنتاج
والاستهلاك المتغيرة
وحماية قاعدة
الموارد
الطبيعية
وإدارتها من
أجل التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية وآثارها
على التنمية
المستدامة
للأجيال حاضرا
ومستقبلا، مع
إدراك الحاجة
إلى توفير
الكرامة
لجميع البشر.
ونظرت الوثيقة
الختامية
للمؤتمر - خطة
تنفيذ نتائج
مؤتمر القمة
العالمي
للتنمية
المستدامة -
في حالة
المعوقين في
سياق الصحة
والتنمية
المستدامة
(الفصل
السادس).
وتعرف الخطة
المعوقين على
أنهم أعضاء في
فئة من فئات
المجتمع
الضعيفة بحاجة
إلى الحماية
من الأمراض
الموهنة وإلى
رعاية خاصة من
أسباب
الاعتلال،
بما فيها
الأسباب
البيئية
(الفقرة 53).
3 - الجزء
الرفيع
المستوى من
الدورة
الموضوعية للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
لعام 2002
10 -
نظر المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في الجزء الرفيع
المستوى من
دورته
الموضوعية
لعام 2002 في
موضوع “مساهمة
تنمية
الموارد
البشرية، بما
في ذلك مجالا
الصحة
والتعليم، في
عملية
التنمية”. وهو
موضوع هام من
منظور
الإعاقة لأن
الصحة هي شرط
مسبق لتحقيق
المساواة في
المشاركة بين
المعوقين،
على النحو
الوارد في
القاعدة 2
(الرعاية الطبية)
والقاعدة 3
(إعادة
التأهيل)
والقاعدة 4 (خدمات
الدعم) من
القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ
الفرص بين المعوقين
(القرار 48/96،
المرفق)، ولأن
التعليم هو
مجال مستهدف
للمساواة في
المشاركة
(القاعدة 6). إلا
أن البيان الوزاري
الذي اعتمده
المجلس في عام
2002 لم يشر إلى
حالة
المعوقين في
سياق التنمية
أو فيما يتعلق
بالتعليم
والتدريب
والرعاية
الصحية
والحصول على
تكنولوجيات
الاتصالات
والمعلومات
الحديثة.
جيم
- اقتراح
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
لتعزيز وصون
حقوق
المعوقين
وكرامتهم
11 - نظرت
الجمعية
العامة في
دورتيها الثانية
والأربعين (1987)
والثالثة
والأربعين (1989)
في مقترحات
لوضع اتفاقية
تتعلق بحقوق
المعوقين،
كما أشير إلى
ذلك سابقا،
غير أنها قررت
أن الأمر
يتطلب مزيدا
من الدراسة.
واستنادا إلى استنتاجات
وتوصيات المؤتمر
العالمي
لمكافحة
العنصرية
والتمييز العنصري
وكره الأجانب
وما يتصل بذلك
من تعصب، طرح
الرئيسالمكسيكي
فيسنتي فوكس
الخطوط
العريضة لمقترح
المكسيك بشأن
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
تتعلق بحقوق
المعوقين، في
خطابه الذي
ألقاه خلال
الجلسة
العامة
للدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة. ودعا
الرئيس فوكس
في خطابه
المجتمع الدولي
إلى مكافحة
الفقر
والاستبعاد
الاجتماعي.
وأشار إلى أنه
من المهم، في
إطار مساعي المجتمعات
لمعالجة
القضايا
المتصلة بخلق
فرص التنمية
العالمية
وتوزيعها، أن
يُسهم جميع
المواطنين
بوصفهم أصحاب
مصالح؛ وقال
إن العالم لا
يمكن أن يصبح
أكثر عدالة
إذا استُبعدت
بعض الفئات من
هذه العملية.
وقد عرضت
المكسيك على
الدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة اقتراحا
بإنشاء لجنة
خاصة لدراسة
موضوع وضع اتفاقية
دولية جديدة
لتعزيز وصون
حقوق المعوقين
وكرامتهم،
واعتمدت
الجمعية
الاقتراح في
قرارها 56/168.
12 - وعقدت
اللجنة
الخاصة
المنشأة عملا
بقرار
الجمعية
العامة 56/168
دورتها الأولى
في الفترة من 29
تموز/يوليه
إلى 9 آب/أغسطس 2002
في مقر الأمم
المتحدة،
برئاسة
السفير لويس
غاييغوس،
الممثل
الدائم
لإكوادور لدى
الأمم المتحدة.
وأولت اللجنة
في توصياتها
اهتماما خاصا
بتعزيز فرص
الاستفادة من
مرافق الأمم
المتحدة
وتكنولوجياتها
ووثائقها، ودعت
الأشخاص
المعوقين
والخبراء إلى
تقديم مقترحات
بهذا الخصوص.
ويتضمن تقرير
اللجنة الخاصة
(A/57/357) مشروع
قرار بشأن
عملها
المستقبلي،
لكي تعتمده
دورة الجمعية
العامة
السابعة
والخمسون.
ثانيا
- أنشطة
المقرر الخاص
لشؤون المعوقين
التابع للجنة
التنمية
الاجتماعية
13 - في عام 1994
عين الأمين
العام بنت
لينكفست
(السويد)
مقررا خاصا
لشؤون
المعوقين
تابعا للجنة
التنمية
الاجتماعية،
تعيينا أوليا
لمدة ثلاث سنوات؛
وجُددت
ولايته مرتين
بقرارين من
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في 1997 و 2000. وتتضمن
تقارير
المقرر الخاص
ما توصل إليه
من استنتاجات
بشأن تعزيز
ورصد تنفيذ
القواعد الموحدة،
كما تضمنت
التقارير
آراء المقرر الخاص
بخصوص تطوير
القواعد
الموحدة، على
نحو ما طلبته
لجنة التنمية
الاجتماعية.
14 - وقدم
السيد
لينكفست
التقرير عن
فترة تعيينه الأولى
(A/52/56،
المرفق) إلى
كل من الدورة
الخامسة
والثلاثين
للجنة
التنمية
الاجتماعية
والدورة
الثانية
والخمسين
للجمعية
العامة. وتضمن
تقرير الرصد
الأول نتائج
الاستبيانات
التي عُممت على
الحكومات
والمنظمات
الحكومية في
مجال شؤون
المعوقين
لاستعراض
وتقييم تنفيذ
القواعد
الموحدة.
ووردت أجوبة
من ثلاث
وثمانين
حكومة و 163
منظمة غير
حكومية.
وأعلنت
أغلبية
الحكومات (84 في
المائة) عن
وجود سياسة
وطنية متعلقة
بالإعاقة أو
نص مشابه، وهو
شرط لا بد منه
لضمان تكافؤ
الفرص. ويصف
التقرير
مساهمة
القواعد الموحدة
في الإجراءات
الحكومية
الرامية إلى
تحقيق تكافؤ
الفرص؛ وعلقت
81 حكومة على استخدام
القواعد
الموحدة في
حملات
التوعية والإعلام
العامة بخصوص
حقوق الأشخاص
المعوقين. وقد
وجد تقرير
الرصد الأول
قدرا أقل من
التقدم في
تنفيذ
المجالات
المستهدفة
المتعلقة
بالمشاركة
المتكافئة
(القواعد 5-12)،
مما يشير إلى
الاتجاه إلى
التركيز أكثر
على العمليات بدلا
من النتائج
خلال فترة ما
بعد اعتماد
الجمعية
العامة
للقواعد في
أواخر عام 1993.
15 - وقد
تضمن تقرير
الرصد الأول
معالم هامة
لقياس تدابير
تشجيع تكافؤ
الفرص، من
خلال الاستنتاجات
المبنية على
بيانات
تجريبية،
والتوصيات
باتخاذ
إجراءات ذات
أولوية،
وخاصة ما يلي:
(أ) أشار
التقرير إلى
أن الإعاقة لا
تعتبر ضمن التيار
الرئيسي
لمسائل
التعاون
التقني. وأوصى
بأن تقوم
الصناديق
والبرامج،
مثل برنامج الأمم
المتحدة
الإنمائي،
والمؤسسات
المالية الدولية
مثل البنك
الدولي
بتعزيز
تدابير مساندة
المعوقين
وإدماجها في
التيار
الرئيسي لأنشطة
التعاون
الإنمائي (A/52/56،
المرفق،
الفقرة 135)؛
(ب) في ميدان
التعليم،
ناشد التقرير
الحكومات التي
ما زالت لم
توفر تعليما
مناسبا
للأطفال والبالغين
ذوي
الاحتياجات
التعليمية
الخاصة أن
تفعل ذلك، على
نحو ما أوصى
به “إعلان
سالامانكا
وإطار عملها” (A/52/56،
المرفق،
الفقرتان 138 و
139)؛
(ج) وفي مجال
العمالة،
ناشد التقرير
الحكومات التي
ما زالت لم
تصدق على
اتفاقية
منظمة العمل الدولية
رقم 159
المتعلقة
بالتأهيل
المهني والعمالة
(للأشخاص
المعاقين) أن
تصدق على
الاتفاقية
والعمل بها،
سعيا لتسهيل
خلق فرص عمل
جديدة وموسعة لصالح
المعوقين في
المجالات
العامة (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 140-142)؛
(د) وأشار
التقرير إلى
أن الاستفادة
من كل من البيئة
المادية
وتكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات
تشكل مسألة
جديدة شاملة
فيما يتعلق
بتعزيز تكافؤ
الفرص. ونوشدت
جميع
الحكومات
اتباع سياسات
مناسبة
واتخاذ
تدابير
لتهيئة الفرص
للمعاقين (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 143-145)؛
(هـ) وأشار
التقرير إلى
المساهمة
الإيجابية
لمنظمات
المعوقين في
سبيل النهوض
بتكافؤ الفرص،
وحث الحكومات
على تطوير
أنماط
تعاونية على جميع
المستويات (A/52/56،
المرفق،
الفقرتان 146-147)؛
(و) ولاحظ
التقرير وجود
نقاط ضعف في
معالجة الحكومات
لمسائل
الإعاقة بسبب
عدم وجود
إجراءات مشتركة
للرصد
والتقييم.
وناشد
التقرير الأمم
المتحدة
مساعدة
الحكومات،
بناء على
طلبها، على
بناء آليات
رصد وتقييم
خاصة بها (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 149)؛
(ز) ولاحظ
التقرير وجود
أوجه قصور في
القواعد الموحدة،
لكونها غير
ملزمة ولأن
الحكومات لا يتعين
عليها تقديم
تقارير تسمح
للأمم المتحدة
بالمتابعة.
كما أن
القواعد
غامضة فيما
يتصل بالأطفال
المعوقين،
وكذلك
بالجانب
الجنساني
للإعاقة
والحصول على
السكن
والمأوى (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 151-152).
16 - وشمل
تقرير الرصد
الثاني للمقر
الخاص (E/CN.5/2000/3، و Corr.1،
المرفق)
الفترة من 1997
إلى 1999، وعُرض
التقرير على
الدورة
الثامنة
والثلاثين
للجنة
التنمية الاجتماعية،
وتضمن
النتائج
الأولية
لدراسة استقصائية
عالمية تتعلق
بالتقدم
المحرز في تحقيق
الشروط
الأساسية
لمشاركة
المعوقين على
قدم المساواة
مع غيرهم
(القواعد 1-4
(تدريب الموظفين)،
والقاعدة 19)،
كما ناقش
التقرير
التقدم
المحرز في
مجال حقوق
الإنسان
والأشخاص المعوقين،
وقدم
اقتراحات
بشأن مواصلة
تطوير القواعد
وإكمالها.
17 - وقد
أجريت
الدراسة
الاستقصائية
بالتعاون مع
منظمة الصحة
العالمية،
حيث إن ثلاثة
من الشروط
الأساسية تقع
ضمن نطاق
المسؤولية
الفنية
للمنظمة، وهي
القاعدة 2
(العناية
الطبية) والقاعدة
3 (إعادة
التأهيل)،
والقاعدة 4
(خدمات الدعم).
وعمم
الاستبيان على
جميع الدول
الـ 191 الأعضاء
في المنظمة في
نيسان/أبريل
1999، وفي أواخر
عام 1999 كانت 104
حكومات قد ردت
على
الاستبيان.
وتدل
التحليلات
الأولية للبيانات
على أن أغلبية
الحكومات
تناولت توفير
الخدمات
الطبية
للمعوقين (99 من
أصل 104)، وتقديم
خدمات
التأهيل (73 من 102)،
وتقديم خدمات
الدعم، بما
فيها أجهزة
ومعدات
المساندة (87 من
96). ودلت
البيانات على
أن معظم البلدان
اتبعت نُهجا
تستند إلى
المجتمع المحلي،
أو إلى أساليب
مماثلة
لتحقيق
اللامركزية
في تقديم
خدمات
التأهيل.
وأفادت
أغلبية التقارير
المقدمة (59 من 104)
أن منظمات
المعوقين
شاركت أحيانا
في تخطيط
وتقييم الرعاية
الطبية. ونظرا
لأن مشاركة
المعوقين في اتخاذ
القرارات
التي تمس
رفاههم
وسعادتهم كانت
من المشاغل
الرئيسية في
القواعد
الموحدة، فقد
دعا التقرير
الثاني
الحكومات إلى
تعزيز
التدابير
الرامية إلى
إشراك
المعوقين ومنظماتهم
في تخطيط
وتقييم خدمات
الرعاية
الطبية (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرة 140).
18 - وتتبَّع
التقرير
الثاني
التقدم
المحرز في مجال
حقوق الإنسان
والإعاقة،
على ضوء
القرار 1998/3
للجنة حقوق
الإنسان.
وأقرت اللجنة
في ذلك القرار
بمسؤوليات
الأمم
المتحدة تجاه
حقوق الإنسان
والأشخاص
المعوقين؛
وأقرت على الأخص
بما يلي: (أ) أن
القواعد
الموحدة أداة
ينبغي
استخدامها
لتقدير مدى
الامتثال
لمعايير حقوق
الإنسان
المتعلقة
بالمعوقين؛
(ب) تشجيع
الهيئات
المنشأة
بموجب
المعاهدات
على رصد مدى
وفاء الدول
بالتزاماتها
بغية ضمان
تمتع المعوقين
تمتعا كاملا
بهذه الحقوق؛
(ج) دعوة المقررين
الخاصين، في
معرض قيامهم
بمهامهم، إلى أخذ
أوضاع
المعوقين
وحقوقهم
الإنسانية
بعين
الاعتبار
وحثت اللجنة
الحكومات على
تنفيذ القواعد
الموحدة التي
تتعلق بصورة
خاصة بالنساء
والأطفال والأشخاص
الذين يعانون
من معوقات نمو
ومعوقات
نفسية، وذلك
لصون كرامتهم
الإنسانية
وسلامتهم.
19 - وأشار
التقرير في
معرض
استعراضه
لسبل المضي قُدما
في النهوض
بحقوق
المعوقين،
إلى أن البلدان
تستخدم
القواعد
الموحدة
كإطار مرجعي للسياسات
والخطط
والبرامج
المراعية
للمعوقين،
غير أن
القواعد
تنطوي على ثغرات
وأوجه قصور،
سُلط عليها
الضوء في
التقرير
الأول (A/52/56، المرفق).
ومن السبل
الممكنة
لمعالجة
القضايا
الجديدة
والتعامل مع
المسائل التي
لم تتطرق
إليها
القواعد وضع
اتفاقية
خاصة، مما
يثير تساؤلا
عن مدى
التفاصيل
التي سيتم
الدخول فيها
في مثل هذه
الاتفاقية (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرات 156-159).
ومن أبرز
المسائل التي حُددت
فيما يختص
برصد تطبيق
القواعد
الموحدة،
الحاجة إلى
رصد الإعاقة
من وجهتي نظر
حقوق الإنسان
والتنمية
الاجتماعية
على حد سواء (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرات 160-163).
كما أن عملية
تعزيز
القواعد
الموحدة يمكن
أن تستفيد من
تحسين
التنسيق
وتبادل
المعلومات
على المستوى
القطري
والإجراءات
الدولية
المشتركة بين هيئات
الأمم
المتحدة
وغيرها من
المنظمات الدولية؛
وهذه الآليات
ينبغي أن تشمل
أشكالا من
التعاون مع
المنظمات
الدولية غير
الحكومية في
مجال الإعاقة
(E/CN.5/2000/3
و Corr.1،
المرفق،
الفقرة 164).
20 - أما
تقرير الرصد
الثالث
للمقرر الخاص
(E/CN.5/2002/4)
فقد أولى
اهتماما خاصا
للقضايا
المستقبلية: (أ)
خيارات تكملة
القواعد
الموحدة
ومواصلة بلورتها،
التي قُدمت في
مرفق للتقرير
(E/CN.5/2002/4،
المرفق)؛ (ب)
حقوق الإنسان
والإعاقة، في
ضوء القرار 2000/51
للجنة حقوق
الإنسان،
الذي دعت فيه
اللجنة المفوض
السامي لحقوق
الإنسان إلى
النظر في اتخاذ
تدابير
لحماية ورصد
حقوق
المعوقين،
بالتعاون مع
المقرر الخاص
لشؤون
المعوقين؛ (ج)
آليات الرصد
المستقبلي.
21 - وأشار
السيد لينكفست
في مناقشته
لحقوق
الإنسان
والإعاقة،
إلى أن
التعليق
العام رقم 5
للجنة الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
حلل الإعاقة
بوصفها مسألة
من مسائل حقوق
الإنسان، وقضى
بأن المعوقين
لهم الحق في
التمتع
بمجموعة من
الحقوق
المكرسة في
العهد الخاص
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية.
وبالتالي يمكن
اعتبار مسألة
حقوق الإنسان
والإعاقة
مسألة نُهج
يتعين
اتباعها
لتعميق
وتحسين البعد
المتعلق
بالإعاقة في
مجال رصد حقوق
الإنسان وحمايتها.
إن مبدأ
المشاركة
والإدماج
الكاملين
اللذين
يشكلان
الفكرتين
المهيمنتين
في السياسات الحديثة
المتعلقة
بالإعاقة
يوحي بأن
الرصد الفعال
لحقوق
الإنسان
للمعوقين
يمكن تحقيقه على
النحو الأمثل
إذا اعتُبر
جزءا لا يتجزأ
من آليات
الرصد
القائمة.
وأضاف السيد
لينكفست أن
القواعد
الموحدة في
مجال الإعاقة
تتمتع بالاعتراف
على نطاق
واسع، وقد
أثبتت جدواها
فيما يتعلق
بوضع
السياسات
والتشريعات
الوطنية. ومن
شأنها أن تدعم
رصد حقوق
الإنسان داخل
نظم الرصد
الاعتيادية
في إطار
معاهدات
الأمم المتحدة
وأن تتخذ
كوثيقة
مرجعية عند
تطبيق أحكام
مختلفة من
الاتفاقيات
تتعلق
باحتياجات المعوقين.
22 - وأشار
السيد
لينكفست أيضا
إلى أنه خلال
الفترة
اللاحقة
لاتخاذ
اللجنة
القرار 2000/51،
انكَبّ عدد من
المنظمات غير
الحكومية
المعنية
بالإعاقة على
مناقشة مسألة
وضع اتفاقية خاصة
بحقوق
المعوقين.
وأثيرت عدة
مسائل خلال تلك
المناقشات،
منها:
(أ) الدور الذي
يمكن أن يلعبه
صك ملزم
قانونيا
متعلق بحقوق
الإنسان
والإعاقة في
إعطاء قدر
أكبر من
الأولوية لاحتياجات
المعوقين على
المستوى
الوطني؛ (ب) إدماج
حقوق الإنسان
للمعوقين
بوصفها جزءا لا
يتجزأ من
الآليات
العادية لرصد
معاهدات الأمم
المتحدة، لا
بوصفها مجرد
مسألة
اجتماعية أو
طبية. وأشار
السيد
لينكفست إلى
أن حكومة المكسيك
أثارت خلال
النصف الثاني
لعام 2001 مسألة وضع
اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
تتعلق بحقوق
الأشخاص
المعوقين في
كل من مؤتمر
دوربان والجلسة
العامة
للدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة. وتكمن
قيمة
المبادرة
المكسيكية في تعزيز
وصون حقوق
المعوقين
وكرامتهم في
سياق التنمية.
وكانت
المكسيك قد
اقترحت أن
تُكوّن الجمعية
العامة لجنة
خاصة مفتوحة
لجميع الدول الأعضاء،
للنظر في
مقترحات وضع
اتفاقية شاملة
ومتكاملة،
وقد أقرت
الجمعية
العامة الاقتراح
في قرارها 56/168
المؤرخ 19
كانون
الأول/ديسمبر
2001. وأشار السيد
لينكفست إلى
أن عملية وضع
الاتفاقية قد
بدأت، مما
يثير عدة
تساؤلات (E/CN.5/2002/4،
الفقرة 72):
(أ) ما هي
المجالات
التي ينبغي أن
تشملها
الاتفاقية
المقبلة؟
(ب) ما هي
العلاقة التي
ينبغي أن
تربطها
بالاتفاقيات
العامة
الموجودة
أصلا؟
(ج) هل ينبغي أن
تتخذ شكل
مجموعة مبادئ
عامة الطابع
لكن من الممكن
تطبيقها في
مجموعة
مختلفة من الحالات
الوطنية في
أرجاء
العالم؟
(د) هل ينبغي
أن ينبني
المنظور
الرئيسي على
احتياجات
البلدان
النامية؟
(هـ) هل ينبغي
لهذه
الاتفاقية
المقبلة أن
تحل محل القواعد
الموحدة، أو
ينبغي أن تكمل
القواعد الموحدة
وهذه الاتفاقية
إحداهما
الأخرى؟
23 - وأعرب
المقرر الخاص
عن رأي مفاده
أن اعتماد نهج
ذي شقين قد
يكون أفضل
طريقة لوضع
اتفاقية متعلقة
بحقوق
المعوقين،
ويعني ذلك
الاستمرار في
تطوير البعد
الخاص
بالإعاقة
داخل نظام الأمم
المتحدة
الحالي لرصد
حقوق
الإنسان، مع مواصلة
|