اللجنة
المخصصة لوضع
اتفاقية
دولية
شاملة
ومتكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقينوكرامتهم
نيويورك،
16-27
حزيران/يونيه
2003
التقدم
المحرز في
مجال تحقيق
تكافؤ الفرص
من قبل
المعوقين ومن
أجلهم
وبمشاركتهم
تقرير
الأمين العام
|
الموجز
نص
قرار
الجمعية
العامة 52/82 على
مجموعة
موجزة من
الأولويات
للإجراءات
المتعلقة
بالنُهج
التطويرية
للنهوض بالمعوقين
في الإطار
العريض
لحقوق
الإنسان.
ويستعرض هذا
التقرير
التقدم
المحرز في
ثلاثة مجالات
للإجراءات
على كل من
الصعيد
الدولي والإقليمي
والوطني
لمواصلة تحقيق
تكافؤ الفرص
من قبل
المعوقين
ومن أجلهم
وبمشاركتهم:
(أ) التقدم
المحرز في
وضع القواعد
والمعايير من
منظور
الإعاقة؛ (ب)
التقدم
المحرز في
تحسين
البيانات
والإحصاءات
المتصلة
بالإعاقة؛ (ج) التقدم
المحرز في
بناء
القدرات
والمؤسسات الوطنية
من منظور
الإعاقة. وهو
ينظر أيضا في
المبادرات
الإقليمية
لتعزيز نُهج
سائدة
لتحقيق
تكافؤ الفرص.
|
المحتويات
|
أولا
- التقدم
المحرز في
وضع القواعد
والمعايير
من منظور
الإعاقة
|
|
ألف
- إعلان
الأمم
المتحدة
للألفية
|
|
بــاء
-نتائج
المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة
الرئيسية التي
نظمتها
الأمم
المتحدة
والدورتين
الاستثنائيتين
اللتين
عقدتهما
الجمعية
العامة
|
|
جيم
- اقتراح
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
لتعزيز وصون
حقوق
المعوقين
وكرامتهم
|
|
ثانيا
- أنشطة
المقرر
الخاص لشؤون
المعوقين
التابع للجنة
التنمية
الاجتماعية
|
|
ثالثا
- التقدم
المحرز بشأن
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة
|
|
ألف
- العمل
المنهجي
|
|
بـــاء
- قياس
الإعاقة
|
|
جيم
- جمع
البيانات
المتعلقة
بالإعاقة
ونشرها واستخدامها
|
|
رابعا
- التقدم
المحرز في
بناء
القدرات الوطنية
لتكافؤ
الفرص
|
|
خامسا
- التعاون
الإقليمي
لتكافؤ
الفرص
|
|
ألف
- عقد
المعوقين في
آسيا ومنطقة
المحيط
الهادئ (1993-2002)
|
|
بــاء
-العقد
الأفريقي
للمعوقين (2000-2009)
|
|
جيم
- العقد
العربي
للمعوقين
|
|
دال
- أمريكا
اللاتينية
ومنطقة
البحر
الكاريبي
|
أولا
- التقدم
المحرز في وضع
القواعد
والمعايير من منظور
الإعاقة
ألف
– إعلان
الأمم
المتحدة
للألفية
1 -
نظرت جمعية
الألفية التي
عقدتها الأمم
المتحدة في
الفترة من 6
إلى 8 أيلول/سبتمبر
2000 في مسائل
واتجاهات
وقيم جوهرية
تُعتبر
أساسية
للعلاقات
الدولية في القرن
الحادي
والعشرين في
تقرير الأمين
العام عن
الألفية
المعنون “نحن
الشعوب : دور
الأمم
المتحدة في
القرن الحادي والعشرين”
(A/54/2000). وحدد
إعلان الأمم
بشأن الألفية
(قرار الجمعية
العامة 55/2)
الأولويات
لترجمة القيم
المتبادلة
إلى إجراءات
عملية. وتتضمن
الأهداف
الإنمائية الثمانية
للألفية،
الواردة في
الإعلان،
مجموعة من
الأهداف المحددة
بمهل زمنية والقابلة
للقياس،
تتراوح بين
تخفيض نسبة
الفقر المدقع
إلى النصف
ووقف انتشار
الإصابة بفيروس
نقص المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة المكتسب
(الإيدز)
وتوفير
التعليم
الابتدائي للجميع
بحلول عام 2015.
ويقدم
التقرير عن
الألفية والإعلان
بشأن الألفية
من منظور
الإعاقة
توجيهات هامة
لرسم
السياسات
والتقييم
ووضع
الأولويات،
مع أن
الوثيقتين لا
تشيران بشكل
محدد إلى
النهوض بالمعوقين،
سواء في سياق
التنمية أو
كمسألة ترتبط
بالرفاه
الاجتماعي
والخدمات
الاجتماعية.
باء
– نتائج
المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة
الرئيسية التي
نظمتها الأمم
المتحدة
والدورتين
الاستثنائيتين
اللتين
عقدتهما
الجمعية
العامة
2 -
عقدت الأمم
المتحدة في
أعقاب جمعية
الألفية دورتين
استثنائيتين
للجمعية
العامة على
التوالي،
الأولى عن الإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
والثانية عن الطفل،
ونظمت خمسة
مؤتمرات عن
التنمية الدولية
وأمن الإنسان وحقوق
الإنسان. ومع
أن بعض
الوثائق
الختامية فقط
تناولت بشكل
محدد حالة
المعوقين، فإنها
توفر مدخلات
هامة للغاية
عن السياسات فيما
يتعلق
بالنُهج
التطويرية من
أجل النهوض بالمعوقين.
1 - الدورتان
الاستثنائيتان
اللتان
عقدتهما الجمعية
العامة
3 -
نظرت الجمعية
العامة في
دورتها
الاستثنائية
السادسة
والعشرين
(نيويورك، 25-27
حزيران/يونيه
2001) في الوباء
الجارف للإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
واعتمدت إعلان
الالتزام
بشأن الإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)
(القرار د إ/26/2،
المرفق). ولا تتناول
الوثيقة
الختامية
المعوقين
بشكل محدد، مع
أن التشريعات
المتعلقة
بالإعاقة في عدة
بلدان تشمل
المصابين بفيروس
نقص المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز). وينص إعلان
الالتزام على
توجيهات
تتعلق بعدد من
مسائل
السياسات بالغة
الأهمية
ويتضمن
إجراءات
متصلة بعدة مسائل
برنامجية تهم
الجميع:
الاضطلاع
بدور قيادي
لمواجهة
الوباء الجارف
للإصابة
بفيروس نقص
المناعة
البشرية/متلازمة
نقص المناعة
المكتسب
(الإيدز)؛
والوقاية والرعاية
والمعالجة؛
وحقوق
الإنسان؛
والجوانب
الاجتماعية
والاقتصادية؛
والبحث والتطوير.
4 -
ونظرت
الجمعية
العامة في
دورتها
الاستثنائية
السابعة
والعشرين
(نيويورك، 8-10
أيار/مايو 2002) في
التقدم
المحرز في
سبيل الطفل في
العقد الذي انقضى
على انعقاد
مؤتمر القمة
العالمي من أجل
الطفل في عام 1990
وصدور
الإعلان
العالمي لبقاء
الطفل
وحمايته
ونمائه وخطة
العمل
لتنفيذه في
التسعينات
(انظر A/45/625، المرفق).
وتتضمن
الوثيقة
الختامية
التي اعتُمدت
في الدورة
الاستثنائية،
والمعنونة عالم صالح
للأطفال
(القرار د إ/27/2،
المرفق)،
إعلانا وخطة
للعمل يرميان
إلى تعزيز
التعاون
الدولي
لإعمال حقوق
الطفل في القرن
الحادي
والعشرين.
ويشير
الإعلان إلى
المعايير
القانونية
الدولية
لحماية الطفل
ورفاهه،
الواردة في
اتفاقية حقوق
الطفل (القرار
44/25، المرفق)
وبروتوكوليها
الاختياريين
(القرار 54/263،
المرفقان
الأول
والثاني)،
وينص على 10 مبادئ
لقيام عالم
صالح للأطفال
ستسهم، إذا ما
تحققت، في
النهوض
بالطفل المعوق
بوجه عام.
وتتناول خطة
العمل حالة
الطفل المعوق
من حيث
اتصالها
بتمتعه تمتعا
كاملا
ومتساويا
بجميع حقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية
(الفقرة 21)،
وتعزيز حياة
سليمة صحيا
(البند 17 من الفقرة
37)؛ وتوفير
تعليم ذي
نوعية (البند 4
من الفقرة 40).
2 - المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة التي
نظمتها الأمم
المتحدة
5 -
اعتمد مؤتمر الأمم
المتحدة
المعني
بالاتجار غير
المشروع
بالأسلحة
الصغيرة
والأسلحة الخفيفة
من جميع
جوانبه
(نيويورك، 9-20
تموز/يوليه 2001)
برنامجا
للعمل (انظر A/CONF.192/15) لمكافحة
الاتجار غير
المشروع
بالأسلحة
الصغيرة والأسلحة
الخفيفة
والقضاء عليه.
ويقترح هذا
البرنامج
سلسلة من
السياسات والالتزامات
البرنامجية
على كل من
الصعيد الوطني
والإقليمي
والدولي. وبما
أن الحروب والصراعات،
فضلا عن العنف
في المجتمع،
هي من الأسباب
المسلم بها
للعجز، فإن
التقدم في
تنفيذ برنامج
العمل سيسهم
في الحد من
أحد الأسباب الهامة
للإعاقة لدى
السكان.
6 -
ونظر المؤتمر
العالمي
لمكافحة
العنصرية
والتمييز
العنصري
وكراهية
الأجانب وما
يتصل بذلك من
تعصب (دوربان،
13 آب/أغسطس - 8
أيلول/سبتمبر
2001) في رؤية
عالمية
وتعاون دولي لمكافحة
العنصرية في
القـــرن
الحادي
والعشرين.
وتتضمن
الوثيقة الختامية
للمؤتمر -
إعلان
وبرنامج عمل
دوربان - من
بين
استراتيجياتها
الرامية إلى
تحقيق المساواة
الكاملة
والفعلية
مقترحا يدعو
الجمعية
العامة إلى
النظر في وضع
اتفاقية
دولية كاملة
وشاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
وكرامة المعوقين
(الفقرة 180).
7 -
ويُعَد مؤتمر
الأمم المتحدة
لتمويل
التنمية (مونتيري،
المكسيك، 18-22
آذار/مارس 2002)
أول مؤتمر
تنظمه الأمم
المتحدة
لمعالجة مسألتي
التمويل
والتنمية.
وانطوى
المؤتمر أيضا
على أول تبادل
للآراء بشأن
مسائل
اقتصادية
عالمية بين
أربعة أطراف
مؤلفة من الحكومات
والمجتمع
المدني
والشركات
وأصحاب
المصلحة
المؤسسين.
ويعرض توافق
آراء مونتيري
للمؤتمر
الدولي
لتمويل التنمية(1)
عددا من
الإجراءات
الرئيسية
لدعم التنمية
تشمل تعبئة
الموارد
المالية
المحلية من
أجل التنمية
والتجارة والتعاون
المالي
والتقني
والمديونية
والمشاكل
العضوية. ومع
أن الوثيقة
الختامية لا
تتناول حالة
المعوقين
بشكل محدد في
سياق التنمية،
فإنها توفر
توجيهات
بالغة الأثر
بشأن أهمية
الالتزام
بسياسات
الإدماج
والمساواة،
بما في ذلك
المساواة بين
الجنسين
واحترام حقوق
الإنسان
والاستثمار
في الأشخاص -
في البنية
الأساسية
الاقتصادية
والاجتماعية
والخدمات الاجتماعية
والحماية
الاجتماعية -
بوصفهما
عاملين هامين
في المساعي
المشتركة
لتحقيق النمو
والتنمية
المستدامة
والقضاء على
الفقر. وتلك
شروط مسبقة
أساسية
للنُهج
التطويرية من
أجل النهوض
بالمعوقين.
8 -
ونظرت الجمعية
العالمية
الثانية
للشيخوخة
(مدريد، 8-12
نيسان/أبريل 2002) في الفرص المتاحة
وفي التحديات
التي تواجه
شيخوخة
السكان في
القرن الحادي
والعشرين وفي
التدابير الرامية
إلى دعم بناء
مجتمع لجميع
الأعمار.
وتلاحظ
الوثيقة
الختامية، الإعلان
السياسي وخطة
عمل مدريد
الدولية للشيخوخة،
2002(2)، زيادة لا سابق
لها في عدد
الأشخاص
الذين تزيد
أعمارهم على 60
سنة من 600 مليون
شخص إلى نحو
بليوني شخص
بحلول عام 2050،
وستكون هذه
الزيادة
الأكبر والأسرع
في البلدان
النامية.
وتجدر
الإشارة إلى
أن الاستعراض
والتقييم الثالث
لبرنامج
العمل
العالمي
المتعلق بالمعوقين
لاحظ وجود
انحسار ملحوظ
في القدرات
الحركية
والحسية
يتزامن مع
التقدم في السن،
ولكن ذلك لا
يشكل شروطا
موجبة لإدراج
المسنين في
عداد مجموعة
الأشخاص
المعوقين. وتقتضي
شيوخة السكان
النظر في
اعتبارات
متعلقة بالسياسات
ومتصلة
بتعزيز بيئة
تتيح للجميع
القدرة على التنقل
وتخطيط الخدمات
الاجتماعية
وشبكات
الأمان
الملائمة
وتوفيرها،
وإتاحة أسباب
الرزق
المستدامة
لتهيئة ظروف
للعيش المستقل
خارج دور
الرعاية (انظر
A/52/351، الفقرة
59). ويعتبر التوجه
الثاني ذو
الأولويـة (توفير
الخدمات
الصحية
والرفاه في سن
الشيخوخة) في خطة عمل
مدريد “كبار السن
والإعاقة”
مسألة محددة
يجب أن تُعنى
بها السياسات
ويضع هدفا يرمي
إلى المحافظة
على الحد
الأقصى من
القدرات
الوظيفية
لكبار السن
المعوقين
طوال حياتهم
وتشجيعهم على
المشاركة الكاملة
في المجتمع
(الفقرات من 87
إلى 90).
9 -
ونظر مؤتمر
القمة
العالمي
للتنمية
المستدامة
(جوهانسبرغ، 26
آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر
2002) في المسائل
والاتجاهات
المتعلقة بالقضاء
على الفقر وأنماط
الإنتاج
والاستهلاك المتغيرة
وحماية قاعدة
الموارد
الطبيعية
وإدارتها من
أجل التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية وآثارها
على التنمية
المستدامة
للأجيال حاضرا
ومستقبلا، مع
إدراك الحاجة
إلى توفير
الكرامة
لجميع البشر.
ونظرت الوثيقة
الختامية
للمؤتمر - خطة
تنفيذ نتائج
مؤتمر القمة
العالمي
للتنمية
المستدامة -
في حالة
المعوقين في
سياق الصحة
والتنمية
المستدامة
(الفصل
السادس).
وتعرف الخطة
المعوقين على
أنهم أعضاء في
فئة من فئات
المجتمع
الضعيفة بحاجة
إلى الحماية
من الأمراض
الموهنة وإلى
رعاية خاصة من
أسباب
الاعتلال،
بما فيها
الأسباب
البيئية
(الفقرة 53).
3 - الجزء
الرفيع
المستوى من
الدورة
الموضوعية للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
لعام 2002
10 -
نظر المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في الجزء الرفيع
المستوى من
دورته
الموضوعية
لعام 2002 في
موضوع “مساهمة
تنمية
الموارد
البشرية، بما
في ذلك مجالا
الصحة
والتعليم، في
عملية
التنمية”. وهو
موضوع هام من
منظور
الإعاقة لأن
الصحة هي شرط
مسبق لتحقيق
المساواة في
المشاركة بين
المعوقين،
على النحو
الوارد في
القاعدة 2
(الرعاية الطبية)
والقاعدة 3
(إعادة
التأهيل)
والقاعدة 4 (خدمات
الدعم) من
القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ
الفرص بين المعوقين
(القرار 48/96،
المرفق)، ولأن
التعليم هو
مجال مستهدف
للمساواة في
المشاركة
(القاعدة 6). إلا
أن البيان الوزاري
الذي اعتمده
المجلس في عام
2002 لم يشر إلى
حالة
المعوقين في
سياق التنمية
أو فيما يتعلق
بالتعليم
والتدريب
والرعاية
الصحية
والحصول على
تكنولوجيات
الاتصالات
والمعلومات
الحديثة.
جيم
- اقتراح
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
لتعزيز وصون
حقوق
المعوقين
وكرامتهم
11 - نظرت
الجمعية
العامة في
دورتيها الثانية
والأربعين (1987)
والثالثة
والأربعين (1989)
في مقترحات
لوضع اتفاقية
تتعلق بحقوق
المعوقين،
كما أشير إلى
ذلك سابقا،
غير أنها قررت
أن الأمر
يتطلب مزيدا
من الدراسة.
واستنادا إلى استنتاجات
وتوصيات المؤتمر
العالمي
لمكافحة
العنصرية
والتمييز العنصري
وكره الأجانب
وما يتصل بذلك
من تعصب، طرح
الرئيسالمكسيكي
فيسنتي فوكس
الخطوط
العريضة لمقترح
المكسيك بشأن
وضع اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
تتعلق بحقوق
المعوقين، في
خطابه الذي
ألقاه خلال
الجلسة
العامة
للدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة. ودعا
الرئيس فوكس
في خطابه
المجتمع الدولي
إلى مكافحة
الفقر
والاستبعاد
الاجتماعي.
وأشار إلى أنه
من المهم، في
إطار مساعي المجتمعات
لمعالجة
القضايا
المتصلة بخلق
فرص التنمية
العالمية
وتوزيعها، أن
يُسهم جميع
المواطنين
بوصفهم أصحاب
مصالح؛ وقال
إن العالم لا
يمكن أن يصبح
أكثر عدالة
إذا استُبعدت
بعض الفئات من
هذه العملية.
وقد عرضت
المكسيك على
الدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة اقتراحا
بإنشاء لجنة
خاصة لدراسة
موضوع وضع اتفاقية
دولية جديدة
لتعزيز وصون
حقوق المعوقين
وكرامتهم،
واعتمدت
الجمعية
الاقتراح في
قرارها 56/168.
12 - وعقدت
اللجنة
الخاصة
المنشأة عملا
بقرار
الجمعية
العامة 56/168
دورتها الأولى
في الفترة من 29
تموز/يوليه
إلى 9 آب/أغسطس 2002
في مقر الأمم
المتحدة،
برئاسة
السفير لويس
غاييغوس،
الممثل
الدائم
لإكوادور لدى
الأمم المتحدة.
وأولت اللجنة
في توصياتها
اهتماما خاصا
بتعزيز فرص
الاستفادة من
مرافق الأمم
المتحدة
وتكنولوجياتها
ووثائقها، ودعت
الأشخاص
المعوقين
والخبراء إلى
تقديم مقترحات
بهذا الخصوص.
ويتضمن تقرير
اللجنة الخاصة
(A/57/357) مشروع
قرار بشأن
عملها
المستقبلي،
لكي تعتمده
دورة الجمعية
العامة
السابعة
والخمسون.
ثانيا
- أنشطة
المقرر الخاص
لشؤون المعوقين
التابع للجنة
التنمية
الاجتماعية
13 - في عام 1994
عين الأمين
العام بنت
لينكفست
(السويد)
مقررا خاصا
لشؤون
المعوقين
تابعا للجنة
التنمية
الاجتماعية،
تعيينا أوليا
لمدة ثلاث سنوات؛
وجُددت
ولايته مرتين
بقرارين من
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في 1997 و 2000. وتتضمن
تقارير
المقرر الخاص
ما توصل إليه
من استنتاجات
بشأن تعزيز
ورصد تنفيذ
القواعد الموحدة،
كما تضمنت
التقارير
آراء المقرر الخاص
بخصوص تطوير
القواعد
الموحدة، على
نحو ما طلبته
لجنة التنمية
الاجتماعية.
14 - وقدم
السيد
لينكفست
التقرير عن
فترة تعيينه الأولى
(A/52/56،
المرفق) إلى
كل من الدورة
الخامسة
والثلاثين
للجنة
التنمية
الاجتماعية
والدورة
الثانية
والخمسين
للجمعية
العامة. وتضمن
تقرير الرصد
الأول نتائج
الاستبيانات
التي عُممت على
الحكومات
والمنظمات
الحكومية في
مجال شؤون
المعوقين
لاستعراض
وتقييم تنفيذ
القواعد
الموحدة.
ووردت أجوبة
من ثلاث
وثمانين
حكومة و 163
منظمة غير
حكومية.
وأعلنت
أغلبية
الحكومات (84 في
المائة) عن
وجود سياسة
وطنية متعلقة
بالإعاقة أو
نص مشابه، وهو
شرط لا بد منه
لضمان تكافؤ
الفرص. ويصف
التقرير
مساهمة
القواعد الموحدة
في الإجراءات
الحكومية
الرامية إلى
تحقيق تكافؤ
الفرص؛ وعلقت
81 حكومة على استخدام
القواعد
الموحدة في
حملات
التوعية والإعلام
العامة بخصوص
حقوق الأشخاص
المعوقين. وقد
وجد تقرير
الرصد الأول
قدرا أقل من
التقدم في
تنفيذ
المجالات
المستهدفة
المتعلقة
بالمشاركة
المتكافئة
(القواعد 5-12)،
مما يشير إلى
الاتجاه إلى
التركيز أكثر
على العمليات بدلا
من النتائج
خلال فترة ما
بعد اعتماد
الجمعية
العامة
للقواعد في
أواخر عام 1993.
15 - وقد
تضمن تقرير
الرصد الأول
معالم هامة
لقياس تدابير
تشجيع تكافؤ
الفرص، من
خلال الاستنتاجات
المبنية على
بيانات
تجريبية،
والتوصيات
باتخاذ
إجراءات ذات
أولوية،
وخاصة ما يلي:
(أ) أشار
التقرير إلى
أن الإعاقة لا
تعتبر ضمن التيار
الرئيسي
لمسائل
التعاون
التقني. وأوصى
بأن تقوم
الصناديق
والبرامج،
مثل برنامج الأمم
المتحدة
الإنمائي،
والمؤسسات
المالية الدولية
مثل البنك
الدولي
بتعزيز
تدابير مساندة
المعوقين
وإدماجها في
التيار
الرئيسي لأنشطة
التعاون
الإنمائي (A/52/56،
المرفق،
الفقرة 135)؛
(ب) في ميدان
التعليم،
ناشد التقرير
الحكومات التي
ما زالت لم
توفر تعليما
مناسبا
للأطفال والبالغين
ذوي
الاحتياجات
التعليمية
الخاصة أن
تفعل ذلك، على
نحو ما أوصى
به “إعلان
سالامانكا
وإطار عملها” (A/52/56،
المرفق،
الفقرتان 138 و
139)؛
(ج) وفي مجال
العمالة،
ناشد التقرير
الحكومات التي
ما زالت لم
تصدق على
اتفاقية
منظمة العمل الدولية
رقم 159
المتعلقة
بالتأهيل
المهني والعمالة
(للأشخاص
المعاقين) أن
تصدق على
الاتفاقية
والعمل بها،
سعيا لتسهيل
خلق فرص عمل
جديدة وموسعة لصالح
المعوقين في
المجالات
العامة (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 140-142)؛
(د) وأشار
التقرير إلى
أن الاستفادة
من كل من البيئة
المادية
وتكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات
تشكل مسألة
جديدة شاملة
فيما يتعلق
بتعزيز تكافؤ
الفرص. ونوشدت
جميع
الحكومات
اتباع سياسات
مناسبة
واتخاذ
تدابير
لتهيئة الفرص
للمعاقين (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 143-145)؛
(هـ) وأشار
التقرير إلى
المساهمة
الإيجابية
لمنظمات
المعوقين في
سبيل النهوض
بتكافؤ الفرص،
وحث الحكومات
على تطوير
أنماط
تعاونية على جميع
المستويات (A/52/56،
المرفق،
الفقرتان 146-147)؛
(و) ولاحظ
التقرير وجود
نقاط ضعف في
معالجة الحكومات
لمسائل
الإعاقة بسبب
عدم وجود
إجراءات مشتركة
للرصد
والتقييم.
وناشد
التقرير الأمم
المتحدة
مساعدة
الحكومات،
بناء على
طلبها، على
بناء آليات
رصد وتقييم
خاصة بها (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 149)؛
(ز) ولاحظ
التقرير وجود
أوجه قصور في
القواعد الموحدة،
لكونها غير
ملزمة ولأن
الحكومات لا يتعين
عليها تقديم
تقارير تسمح
للأمم المتحدة
بالمتابعة.
كما أن
القواعد
غامضة فيما
يتصل بالأطفال
المعوقين،
وكذلك
بالجانب
الجنساني
للإعاقة
والحصول على
السكن
والمأوى (A/52/56،
المرفق،
الفقرات 151-152).
16 - وشمل
تقرير الرصد
الثاني للمقر
الخاص (E/CN.5/2000/3، و Corr.1،
المرفق)
الفترة من 1997
إلى 1999، وعُرض
التقرير على
الدورة
الثامنة
والثلاثين
للجنة
التنمية الاجتماعية،
وتضمن
النتائج
الأولية
لدراسة استقصائية
عالمية تتعلق
بالتقدم
المحرز في تحقيق
الشروط
الأساسية
لمشاركة
المعوقين على
قدم المساواة
مع غيرهم
(القواعد 1-4
(تدريب الموظفين)،
والقاعدة 19)،
كما ناقش
التقرير
التقدم
المحرز في
مجال حقوق
الإنسان
والأشخاص المعوقين،
وقدم
اقتراحات
بشأن مواصلة
تطوير القواعد
وإكمالها.
17 - وقد
أجريت
الدراسة
الاستقصائية
بالتعاون مع
منظمة الصحة
العالمية،
حيث إن ثلاثة
من الشروط
الأساسية تقع
ضمن نطاق
المسؤولية
الفنية
للمنظمة، وهي
القاعدة 2
(العناية
الطبية) والقاعدة
3 (إعادة
التأهيل)،
والقاعدة 4
(خدمات الدعم).
وعمم
الاستبيان على
جميع الدول
الـ 191 الأعضاء
في المنظمة في
نيسان/أبريل
1999، وفي أواخر
عام 1999 كانت 104
حكومات قد ردت
على
الاستبيان.
وتدل
التحليلات
الأولية للبيانات
على أن أغلبية
الحكومات
تناولت توفير
الخدمات
الطبية
للمعوقين (99 من
أصل 104)، وتقديم
خدمات
التأهيل (73 من 102)،
وتقديم خدمات
الدعم، بما
فيها أجهزة
ومعدات
المساندة (87 من
96). ودلت
البيانات على
أن معظم البلدان
اتبعت نُهجا
تستند إلى
المجتمع المحلي،
أو إلى أساليب
مماثلة
لتحقيق
اللامركزية
في تقديم
خدمات
التأهيل.
وأفادت
أغلبية التقارير
المقدمة (59 من 104)
أن منظمات
المعوقين
شاركت أحيانا
في تخطيط
وتقييم الرعاية
الطبية. ونظرا
لأن مشاركة
المعوقين في اتخاذ
القرارات
التي تمس
رفاههم
وسعادتهم كانت
من المشاغل
الرئيسية في
القواعد
الموحدة، فقد
دعا التقرير
الثاني
الحكومات إلى
تعزيز
التدابير
الرامية إلى
إشراك
المعوقين ومنظماتهم
في تخطيط
وتقييم خدمات
الرعاية
الطبية (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرة 140).
18 - وتتبَّع
التقرير
الثاني
التقدم
المحرز في مجال
حقوق الإنسان
والإعاقة،
على ضوء
القرار 1998/3
للجنة حقوق
الإنسان.
وأقرت اللجنة
في ذلك القرار
بمسؤوليات
الأمم
المتحدة تجاه
حقوق الإنسان
والأشخاص
المعوقين؛
وأقرت على الأخص
بما يلي: (أ) أن
القواعد
الموحدة أداة
ينبغي
استخدامها
لتقدير مدى
الامتثال
لمعايير حقوق
الإنسان
المتعلقة
بالمعوقين؛
(ب) تشجيع
الهيئات
المنشأة
بموجب
المعاهدات
على رصد مدى
وفاء الدول
بالتزاماتها
بغية ضمان
تمتع المعوقين
تمتعا كاملا
بهذه الحقوق؛
(ج) دعوة المقررين
الخاصين، في
معرض قيامهم
بمهامهم، إلى أخذ
أوضاع
المعوقين
وحقوقهم
الإنسانية
بعين
الاعتبار
وحثت اللجنة
الحكومات على
تنفيذ القواعد
الموحدة التي
تتعلق بصورة
خاصة بالنساء
والأطفال والأشخاص
الذين يعانون
من معوقات نمو
ومعوقات
نفسية، وذلك
لصون كرامتهم
الإنسانية
وسلامتهم.
19 - وأشار
التقرير في
معرض
استعراضه
لسبل المضي قُدما
في النهوض
بحقوق
المعوقين،
إلى أن البلدان
تستخدم
القواعد
الموحدة
كإطار مرجعي للسياسات
والخطط
والبرامج
المراعية
للمعوقين،
غير أن
القواعد
تنطوي على ثغرات
وأوجه قصور،
سُلط عليها
الضوء في
التقرير
الأول (A/52/56، المرفق).
ومن السبل
الممكنة
لمعالجة
القضايا
الجديدة
والتعامل مع
المسائل التي
لم تتطرق
إليها
القواعد وضع
اتفاقية
خاصة، مما
يثير تساؤلا
عن مدى
التفاصيل
التي سيتم
الدخول فيها
في مثل هذه
الاتفاقية (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرات 156-159).
ومن أبرز
المسائل التي حُددت
فيما يختص
برصد تطبيق
القواعد
الموحدة،
الحاجة إلى
رصد الإعاقة
من وجهتي نظر
حقوق الإنسان
والتنمية
الاجتماعية
على حد سواء (E/CN.5/2000/3 و Corr.1،
المرفق،
الفقرات 160-163).
كما أن عملية
تعزيز
القواعد
الموحدة يمكن
أن تستفيد من
تحسين
التنسيق
وتبادل
المعلومات
على المستوى
القطري
والإجراءات
الدولية
المشتركة بين هيئات
الأمم
المتحدة
وغيرها من
المنظمات الدولية؛
وهذه الآليات
ينبغي أن تشمل
أشكالا من
التعاون مع
المنظمات
الدولية غير
الحكومية في
مجال الإعاقة
(E/CN.5/2000/3
و Corr.1،
المرفق،
الفقرة 164).
20 - أما
تقرير الرصد
الثالث
للمقرر الخاص
(E/CN.5/2002/4)
فقد أولى
اهتماما خاصا
للقضايا
المستقبلية: (أ)
خيارات تكملة
القواعد
الموحدة
ومواصلة بلورتها،
التي قُدمت في
مرفق للتقرير
(E/CN.5/2002/4،
المرفق)؛ (ب)
حقوق الإنسان
والإعاقة، في
ضوء القرار 2000/51
للجنة حقوق
الإنسان،
الذي دعت فيه
اللجنة المفوض
السامي لحقوق
الإنسان إلى
النظر في اتخاذ
تدابير
لحماية ورصد
حقوق
المعوقين،
بالتعاون مع
المقرر الخاص
لشؤون
المعوقين؛ (ج)
آليات الرصد
المستقبلي.
21 - وأشار
السيد لينكفست
في مناقشته
لحقوق
الإنسان
والإعاقة،
إلى أن
التعليق
العام رقم 5
للجنة الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
حلل الإعاقة
بوصفها مسألة
من مسائل حقوق
الإنسان، وقضى
بأن المعوقين
لهم الحق في
التمتع
بمجموعة من
الحقوق
المكرسة في
العهد الخاص
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية.
وبالتالي يمكن
اعتبار مسألة
حقوق الإنسان
والإعاقة
مسألة نُهج
يتعين
اتباعها
لتعميق
وتحسين البعد
المتعلق
بالإعاقة في
مجال رصد حقوق
الإنسان وحمايتها.
إن مبدأ
المشاركة
والإدماج
الكاملين
اللذين
يشكلان
الفكرتين
المهيمنتين
في السياسات الحديثة
المتعلقة
بالإعاقة
يوحي بأن
الرصد الفعال
لحقوق
الإنسان
للمعوقين
يمكن تحقيقه على
النحو الأمثل
إذا اعتُبر
جزءا لا يتجزأ
من آليات
الرصد
القائمة.
وأضاف السيد
لينكفست أن
القواعد
الموحدة في
مجال الإعاقة
تتمتع بالاعتراف
على نطاق
واسع، وقد
أثبتت جدواها
فيما يتعلق
بوضع
السياسات
والتشريعات
الوطنية. ومن
شأنها أن تدعم
رصد حقوق
الإنسان داخل
نظم الرصد
الاعتيادية
في إطار
معاهدات
الأمم المتحدة
وأن تتخذ
كوثيقة
مرجعية عند
تطبيق أحكام
مختلفة من
الاتفاقيات
تتعلق
باحتياجات المعوقين.
22 - وأشار
السيد
لينكفست أيضا
إلى أنه خلال
الفترة
اللاحقة
لاتخاذ
اللجنة
القرار 2000/51،
انكَبّ عدد من
المنظمات غير
الحكومية
المعنية
بالإعاقة على
مناقشة مسألة
وضع اتفاقية خاصة
بحقوق
المعوقين.
وأثيرت عدة
مسائل خلال تلك
المناقشات،
منها:
(أ) الدور الذي
يمكن أن يلعبه
صك ملزم
قانونيا
متعلق بحقوق
الإنسان
والإعاقة في
إعطاء قدر
أكبر من
الأولوية لاحتياجات
المعوقين على
المستوى
الوطني؛ (ب) إدماج
حقوق الإنسان
للمعوقين
بوصفها جزءا لا
يتجزأ من
الآليات
العادية لرصد
معاهدات الأمم
المتحدة، لا
بوصفها مجرد
مسألة
اجتماعية أو
طبية. وأشار
السيد
لينكفست إلى
أن حكومة المكسيك
أثارت خلال
النصف الثاني
لعام 2001 مسألة وضع
اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
تتعلق بحقوق
الأشخاص
المعوقين في
كل من مؤتمر
دوربان والجلسة
العامة
للدورة
السادسة
والخمسين
للجمعية
العامة. وتكمن
قيمة
المبادرة
المكسيكية في تعزيز
وصون حقوق
المعوقين
وكرامتهم في
سياق التنمية.
وكانت
المكسيك قد
اقترحت أن
تُكوّن الجمعية
العامة لجنة
خاصة مفتوحة
لجميع الدول الأعضاء،
للنظر في
مقترحات وضع
اتفاقية شاملة
ومتكاملة،
وقد أقرت
الجمعية
العامة الاقتراح
في قرارها 56/168
المؤرخ 19
كانون
الأول/ديسمبر
2001. وأشار السيد
لينكفست إلى
أن عملية وضع
الاتفاقية قد
بدأت، مما
يثير عدة
تساؤلات (E/CN.5/2002/4،
الفقرة 72):
(أ) ما هي
المجالات
التي ينبغي أن
تشملها
الاتفاقية
المقبلة؟
(ب) ما هي
العلاقة التي
ينبغي أن
تربطها
بالاتفاقيات
العامة
الموجودة
أصلا؟
(ج) هل ينبغي أن
تتخذ شكل
مجموعة مبادئ
عامة الطابع
لكن من الممكن
تطبيقها في
مجموعة
مختلفة من الحالات
الوطنية في
أرجاء
العالم؟
(د) هل ينبغي
أن ينبني
المنظور
الرئيسي على
احتياجات
البلدان
النامية؟
(هـ) هل ينبغي
لهذه
الاتفاقية
المقبلة أن
تحل محل القواعد
الموحدة، أو
ينبغي أن تكمل
القواعد الموحدة
وهذه الاتفاقية
إحداهما
الأخرى؟
23 - وأعرب
المقرر الخاص
عن رأي مفاده
أن اعتماد نهج
ذي شقين قد
يكون أفضل
طريقة لوضع
اتفاقية متعلقة
بحقوق
المعوقين،
ويعني ذلك
الاستمرار في
تطوير البعد
الخاص
بالإعاقة
داخل نظام الأمم
المتحدة
الحالي لرصد
حقوق
الإنسان، مع مواصلة
العمل على وضع
اتفاقية
شاملة
ومتكاملة
تتعلق بحقوق
المعوقين
وكرامتهم.
24 - وقد
قررت لجنة
التنمية
الاجتماعية
أن تنظر خلال
دورتها
الثانية
والأربعين
(انظر الفقرة 12
من القرار 2002/26
للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي) في
آراء الدول
الأعضاء
بخصوص الملحق
المقترح للقواعد
الموحدة، والوارد
في مرفق تقرير
الرصد الثالث
للمقرر الخاص
لشؤون
المعوقين (E/CN.5/2002/4).
25 - ويستند
رصد القواعد
الموحدة إلى
وظيفتين: التقييم
والتعزيز. وقد
تم الاضطلاع
بكلتا الوظيفتين
خلال فترات
التعيين
الثلاث
للمقرر الخاص؛
وسمحت
استنتاجات
استعراض
برنامج العمل،
بعد مضي خمس
سنوات،
بإكمال آلية
رصد القواعد
الموحدة.
وأعرب السيد
لينكفست عن
رأي مفاده أن
وظيفة
التعزيز سوف
تستلزم تعيين
مقرر خاص لفترة
إضافية
لإنجاز
المهام
الواردة في
الفصل الرابع
(آلية الرصد)
من القواعد
الموحدة.
وينبغي إدماج
مهمة الرصد
والتقييم
التكميلي لكل
من برنامج
العمل
والقواعد
الموحدة في
عملية دورية.
وأخيرا فإن
فريق الخبراء
الاستشاري
للمقرر الخاص
(انظر قرار
الجمعية
العامة 48/96،
المرفق،
الجزء رابعا،
الفقرة 3)،
الذي يتكون من
ممثلي منظمات
رئيسية غير
حكومية عاملة
في مجال الإعاقة،
قد قدم
مساهمات ذات
أهمية بالغة
فيما يتعلق
بأنشطة الرصد
والتعزيز
التي يقوم بها
المقرر الخاص.
وينبغي
الإبقاء على
الفريق في
المستقبل.
ولكي تكون
آلية الرصد
فعالة،
يُشترط توافر
أموال كافية،
سواء من
الميزانية
العادية أو من
الموارد
الخارجة عن
الميزانية،
لدعم مهام
الرصد
المقررة.
ثالثا
- التقدم
المحرز بشأن
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة
26 - حثت
الجمعية
العامة في
قرارها 52/82
الحكومات على
التعاون مع
الشعبة
الإحصائية في
الأمم المتحدة
لمواصلة
تطوير
الإحصاءات
والمؤشرات العالمية
المتعلقة
بالإعاقة.
واستجابة
لهذه التوجيهات،
ركزت الشعبة
الإحصائية في
أنشطتها على
العمل
المنهجي
وبناء القدرات
الوطنية وعلى
جمع البيانات
المتعلقة
بالإعاقة
ونشرها.
ألف
- العمل
المنهجي
27 - خلال
الفترة قيد
الاستعراض،
قامت الشعبة
بإعداد ونشر
“المبادئ
التوجيهية
المتعلقة بتطوير
إحصاءات عن
الإعاقة”(9).
ويقدم هذا
المنشور توجيهات
ومبادئ عملية
بشأن جمع
البيانات المتعلقة
بالإعاقة، من
خلال
الدراسات
الاستقصائية
وتعدادات
السكان،
وبشأن جمع
البيانات
والمعلومات
المتعلقة
بالإعاقة
ونشرها واستخدامها.
وتستند
التوجيهات
إلى “دليل
لتطوير
المعلومات
الإحصائية
للبرامج
والسياسات المتعلقة
بالإعاقة”(10)،
والقسم
المتعلق
بخصائص
الإعاقة
الوارد في التنقيح
الأول
للمبادئ
والتوصيات
بشأن تعدادات
السكان
والمساكن(11).
وتوصي
التوجيهات
بأن يتم قياس
الإعاقة ضمن الإطار
المفاهيمي
للتصنيف
الدولي
للأداء والإعاقة
والصحة(12)
لمنظمة الصحة
العالمية.
ويتيح الإطار
المفاهيمي
للتصنيف(13)
مفاهيم
ومصطلحات
موحدة يمكن
استخدامها في
قياس
الإعاقة،
الأمر الذي
يمكن أن يسهم
في تحسين
المقارنة بين
البيانات على
المستويين الوطني
والدولي.
28 - وبعد
الانتهاء من
وضع
التوجيهات،
بدأت الشعبة
في تنظيم
حلقات عمل
تدريبية عن
الإحصاءات المتعلقة
بالإعاقة
للموظفين
الوطنيين
المشتغلين في مجال
الإحصاء
ومستخدمي
البيانات من
الوزارات
الحكومية ذات
الصلة. وقد
عقدت أول حلقة
عمل عن
الإحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة
لأفريقيا في
كمبالا خلال
الفترة من 10
إلى 14
أيلول/سبتمبر
2001. وبالتعاون
مع اللجنة
الاقتصادية
والاجتماعية
لغرب آسيا
(الإسكوا)،
نظمت الشعبة
اجتماعا عن
قياس الإعاقة
في بلدان
اللجنة
الاقتصادية
والاجتماعية
لغرب آسيا في
القاهرة خلال
الفترة من 1
إلى 5
حزيران/يونيه
2002.
باء
- قياس
الإعاقة
29 - جرت
دراسة قياس
الإعاقة
للإبلاغ
الإحصائي في
حلقة دراسية
دولية عن قياس
الإعاقة
(نيويورك 4-6
حزيران/يونيه
2001)، قامت
بتنظيمها
الشعبة
الإحصائية
بالتعاون مع
منظمة الأمم
المتحدة
للطفولة
(اليونيسيف)،
والمكتب
الإحصائي
للجماعات
الأوروبية
ومراكز الولايات
المتحدة
لمراقبة
الأمراض
والوقاية
منها. وقام
المشاركون في
حلقة البحث
باستعراض
وتقييم الوضع
الراهن
للطرائق
المتبعة في أنشطة
جمع البيانات
السكانية
لقياس الإعاقة
في النظم
الإحصائية
الوطنية،
ووافقت على إنشاء
فريق واشنطن
المعني بقياس
الإعاقة لتنفيذ
توصيات حلقة
البحث في
الأعمال
اللاحقة لتحسين
قياس الإعاقة.
30 - تتألف
فرق المدن،
وهي من ابتكار
الشعبة
الإحصائية في
الأمم
المتحدة(14)،
من ممثلين،
بصفتهم
الشخصية،
وخاصة من الوكالات
الإحصائية
الوطنية التي
تلتقي بشكل غير
رسمي لحل بعض
المشكلات
المختارة في
الطرائق
الإحصائية.
ويتمثل الهدف
من فريق
واشنطن في (أ)
توجيه وضع
مجموعة
(مجموعات) من
قياسات الإعاقة
العامة،
الملائمة
للاستخدام في
تعدادات
السكان،
والدراسات
الاستقصائية
الوطنية
القائمة على
العينات، أو
الصيغ
الإحصائية
الأخرى، التي
ستوفر
معلومات
أساسية ضرورية
عن الإعاقة في
أنحاء
العالم؛
(ب) توصية بمجموعة
موسعة واحدة
أو أكثر من
بنود
الدراسات الاستقصائية
لقياس
الإعاقة أو
مبادئ
تصميمها،
لاستخدامها
كمكونات
للدراسات
الاستقصائية
السكانية أو
كملاحق
للدراسات
الاستقصائية
المتخصصة؛ (ج)
التطرق إلى
القضايا
المنهجية
المرتبطة
بقياس
الإعاقة التي
اعتبرها
المشاركون في فريق
واشنطن أنها
أمر مُلح. وقد
عقد الاجتماع الأول،
الذي
استضافته
مراكز
الولايات
المتحدة لمراقبة
الأمراض
والوقاية
منها، في
واشنطن العاصمة
خلال الفترة
من 18 إلى 20
شباط/فبراير
2002، ونظر في
مختلف
القضايا
المنهجية في
قياس الإعاقة،
بما في ذلك
أغراض
القياس؛
دراسة نموذج
التصنيف
الدولي
للأداء
والإعاقة
والصحة؛ جداول
الأمم
المتحدة
الموحدة؛
القياسات
العالمية
للإعاقة
والعلاقة بين
القياسات
العالمية
والتصنيف
الدولي
للأداء
والإعاقة
والصحة
والوظيفة غير
المحددة بدقة
لاستخدام
الجهاز
المساعد؛
والممارسات
الثقافية
التي تؤثر على
طبيعة البيئة
أو تحول دون
المشاركة والقضايا
الثقافية
التي تشكل
عوائق لجمع
البيانات
ومقارنة المعلومات
عبر الوطنية.
ومن المزمع أن
يعقد الاجتماع
التالي في
أوتاوا في
كانون
الثاني/يناير
2003.
جيم
- جمع
البيانات
المتعلقة
بالإعاقة
ونشرها واستخدامها
31 - طلب
برنامج العمل
العالمي
المتعلق
بالمعوقين في
الفقرة 198 إلى
الأمم
المتحدة أن
تضع أنظمة
لجمع ونشر البيانات
والاحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة بانتظام.
ولهذه الغاية
يضم موقع
الشعبة
الإحصائية
على الشبكة
“صفحة إحصاءات
الإعاقة”(14)
التي تشكل
دليلا
للمصادر
الوطنية
المتاحة من
البيانات
والمراجع
الفنية على
الإنترنت.
32 - وبهدف
بناء القدرة
على تحليل
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالإعاقة في
التحليلات
والتقييمات
المتعلقة
بالسياسات،
نظمت شعبة
السياسات
الاجتماعية
والتنمية في
الأمانة العامة
للأمم
المتحدة
بالاشتراك مع
الشعبة الإحصائية،
اجتماع خبراء
عن التقييم
والرصد لمراعاة
الإعاقة (نيويورك،
3-5 كانون
الأول/ديسمبر
2001) لاستعراض ومناقشة
الخيارات
لتحسين تنظيم
وعرض البيانات
والإحصاءات
في صياغة
السياسات
والخطط والبرامج
ورصدها
وتقييمها، من
منظور
الإعاقة. وأوصى
المشاركون في
الاجتماع
بأنه إذا تعين
على جميع
الأشخاص أن
يمارسوا
حقوقهم
الإنسانية في
سياق
التنمية،
فيجب تقييم
القدرة على الوصول
إلى المؤسسات
المجتمعية
على نحو منتظم.
ودرس
المشاركون
سبعة أبعاد
لتيسير
الوصول إلى
البيئة، التي
قدمت في
الاستعراض
والتقييم
الثالث
لبرنامج
العمل (A/52/351)(15):
(أ) التوجيه
(مَن): هل لديك
المعلومات
التي ترغب في
الحصول
عليها؟
(ب) الاستقلالية
(ماذا): هل
تختار ما ترغب
فيه؟
(ج) التنقل
(أين): هل تذهب
حيثما تشاء؟
(د) شغل الوقت
(متى): هل تشارك
في عمل عندما
ترغب في ذلك؟
(هـ) الاندماج
الاجتماعي (مع
من): هل يقبلك
الآخرون؟
(و) الكفاية
الاقتصادية
الذاتية
(بماذا): هل لديك
الموارد التي
تحتاجها؟
(ز) التحول
(التغيير): هل
أنت مستعد
للتغيير؟
33 - وأعرب
المشاركون في
الاجتماع عن
رأيهم بأن الأبعاد
السبعة كانت
مفيدة في
تقييم ما إذا
كان ثمة تكافؤ
في السياسات
والخطط
والبرامج. ويغطي
التقييم
المنهجي
للأبعاد
السبعة لتيسير
الوصول التفاعل
بين الناس
وبيئتهم التي
يجب تقييمها ومقارنتها
للتخفيف من
أشكال
الاستبعاد
الاجتماعي
لكفالة حقوق
الإنسان
للجميع، على
أساس مبادئ
تصميم عام.
ويمكن رصد
حالة
المعاقين مع
الأبعاد
السبعة
للتقييم فيما
إذا كانوا قد استبعدوا
أو إذا كفلت
لهم حقوقهم
الإنسانية واستفادوا
من التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية. إن
التقييم
المنهجي
لتيسير
الوصول إلى
البيئة يمثل
طلبا أساسيا
في تعزيز حقوق
الإنسان للجميع
في سياق
التنمية.
رابعا
- التقدم
المحرز في
بناء القدرات
الوطنية لتكافؤ
الفرص
34 - أَولى
قرار الجمعية
العامة 52/82
اهتماما خاصا
لبناء
القدرات
الوطنية
لتعزيز تنفيذ
القواعد
الموحدة
وتطرق إلى
قضايا
السياسات المحددة
لتعزيز تكافؤ
الفرص لا سيما
لتيسير إمكانيات
الوصول؛
والخدمات
الاجتماعية
وشبكات
الأمان
الاجتماعي؛
والعمالة
وسبل الرزق المستدامة.
وناقش الأمين
العام في
تقريره المرحلي
عن تنفيذ
برنامج العمل
(A/54/388 و Add.1)، أوجه
التقدم
والإنجازات
التي تحققت في
مجال بناء
القدرات في
المجالات ذات
الأولوية ودعما
للقواعد
الموحدة(16).
واستعرض
التقرير ما
يقرب من عقدين
من التعاون مع
برنامج
الخليج
العربي لدعم
مؤسسات الأمم
المتحدة
الإنمائية
بقيادة الأمير
طلال بن عبد
العزيز
السعود
المتميزة،
لدعم أهداف
ومقاصد
برنامج العمل.
ولاحظ الأمين
العام الفرق
الهام في
التعاون مع
البرنامج
ودعمه السخي
للإجراء،
المحفز
والابتكاري
ولا سيما فيما
يتعلق
بالنهوض
بالنساء والأطفال
المعوقين
وتمكينهم في
مجال التنمية
الرئيسية.
35 - وأثار
الأمين العام
أيضا مسألة
الخيارات للمستقبل
فيما يتعلق
بالتعاون
الإنمائي
الذي يراعي
الإعاقة في
القرن الجديد.
ففي حالة تدني
الموارد بشكل
عام للأنشطة
التنفيذية
للتنمية،
حظيت الموارد
الشحيحة
لصندوق الأمم
المتحدة
للتبرعات
لحالات العجز(17)
بأهمية كبيرة.
ورغم أن
الصندوق لم
يكن سوى أحد
الموارد المتاحة
للحكومات
لبناء
القدرات
الوطنية في مجال
الإعاقة، فإن
قيمة العرض
الفريدة
للصندوق
مستمدة من
صلته ببرنامج
العمل
وتركيزه على
نهج التنمية
للنهوض
بالمعوقين
على أساس المشاركة
التامة
والمساواة.
ومن الناحية
العملية، فإن
قيمة عرض
للصندوق تتصف
بثلاث خصائص
مميزة وهي: (أ)
التركيز على
الإجراء
الحافز
والمبتكر من
أجل تكافؤ
الفرص من قبل
المعاقين ومن
أجلهم ومعهم؛
(ب) التركيز
على “النهج
المفتوحة” ومشاركة
المستفيدين
في اتخاذ
القرار
وإسداء النصح،
وتقديم
المساعدة
والتوصية
بناء على
الطلب؛ (ج)
والتركيز على
المبادرات
التي تسهم في
“هندسة
إمكانيات
البشر”(18). وقد
وثقت المرافق
الملحقة
بالوثيقة A/54/388/Add.1 السبل
التي أسهمت من
خلالها
استراتيجية
الصندوق التي
تركز على
المعوقين في
مبادرات الحكومات،
والتي غالبا
ما تتم
بالتعاون مع الهيئات
غير
الحكومية، في
تكافؤ الفرص
وقد أسفر ذلك
عن إنشاء
شراكات على
جميع الأصعدة
لدعم تنفيذ برنامج
العمل
العالمي
والقواعد
الموحدة. وكان
التحدي للقرن
الجديد يتمثل
في تحسين دمج
بعد الإعاقة
في أنشطة
التعاون
الفني
السائدة وعدم
التطرق إلى
المسألة
كإحدى مسائل
الرعاية الاجتماعية
وقطاعات
الخدمات
الصحية.
36 - وفي
فترة السنتين
2000-2001، أصبحت
مجموعة
إضافية من
الموارد
متاحة لدعم
بناء القدرات
الوطنية لتكافؤ
الفرص. وكجزء
من برنامج
الإصلاح
اقترح الأمين
العام إنشاء
حساب للتنمية
يستند إلى الوفورات
الناجمة عن
تدابير
الكفاءة
المخططة (انظر
A/51/950،
الفقرتان 234 و 235
الإجراءان 21 و 22)
التي ستساعد
مواردها، في
جملة أمور،
البلدان
النامية في
تنفيذ
البرامج
والنتائج
العالمية
لمؤتمرات الأمم
المتحدة (انظر
A/51/950/Add.5).
ووافقت
الجمعية
العامة في
قراريها 54/249 و 54/250
على الاعتماد
البالغ 000 065 13
دولار في إطار
الباب 33 (حساب
للتنمية) لفترة
السنتين 2000-2001
لتمويل 16
مشروعا في
القطاعين الاجتماعي
والاقتصادي
بما في ذلك
المشروع المعنون
بناء القدرات
وتنمية
المؤسسات
لتكافؤ الفرص
للمعوقين (00/01H).
وكما تم بحثه
في هذا
التقرير عن
تنفيذ برنامج العمل
(A/56/169 و Corr.1) أسهمت
الموارد
المخصصة
للمشروع 00/01H
في توسيع مدى
التعاون مع
منظومة الأمم
المتحدة لدعم
الأولويات
المحددة في
قرار الجمعية العامة
52/82 عن تحسين
تكافؤ الفرص
للجميع. وقد
أدى دعم حساب
التنمية إلى
تبادل فني
ابتكاري وبذل
جهود لبناء
القدرات
المتعلقة
بتيسير
السياحة في
آسيا والمحيط
الهادئ،
بالتعاون مع
اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية
لآسيا
والمحيط
الهادئ،
والوصول إلى
البيئات
الحضرية في
غرب آسيا
بالتعاون مع
إسكوا. وقد
ركز الإجراء
الأخير بدعم
من موارد
المشروع 00/01Hعلى
القضايا ذات
الأولوية وهي (أ)
سبل العيش
المستدامة
بالتعاون مع
مكتب جاكرتا
الميداني
لبرنامج
الأمم
المتحدة
الإنمائي،
وحكومة
إندونيسيا و
(ب) القواعد
والمعايير
المتعلقة
بالعجز
بالتعاون مع
المركز الآسيوي
للإدارة
الإنمائية
حيث تم
التركيز على التدريب
القيادي
للنساء
المعاقات ومع
اللجنة الاقتصادية
لأمريكا
اللاتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي
فيما يتعلق
بالتدريب
القيادي الإقليمي
على القواعد
الموحدة
والذي
استضافته حكومة
حمهورية
كولومبيا،
واجتماع
الخبراء الأقاليمي
عن القواعد
والمعايير
الدولية المتعلقة
بالعجز الذي
استضافته
حكومة المكسيك.
ويتمثل أحد الدروس
في تنفيذ
المساعدة
المقدمة
بموجب حساب
التنمية وهو
الحاجة إلى
المشاركة
التامة والفعالة
للشركاء
المحليين،
ووكلاء
التنفيذ
والتعاون في
ضوء القواعد
والأنظمة
المالية
للمنظمة
المتعلقة
بهذا النشاط:
إذ تُستمد موارد
حساب التنمية
من الميزانية
العادية وليس
من التبرعات.
وإن مبادرات
بناء القدرات
التي تدعمها
موارد حساب
التنمية يتم
تنفيذها
حالما يتم تلبية
الشروط
الإجرائية
والمالية؛
وبالنسبة إلى
المستخدم
النهائي فإن
مصدر الأموال
حيادي. وبما
أن الأنشطة
التي يدعمها
حساب التنمية
تتعلق
بأولويات
المنظمة في
الميدان الاقتصادي
والاجتماعي،
فإن مساعدة
حساب التنمية
يسهم في تبسيط
منظور
الإعاقة.
خامسا
- التعاون
الإقليمي
لتكافؤ الفرص
ألف
- عقد
المعوقين في
آسيا ومنطقة
المحيط
الهادئ (1993-2002)
37 - توفر
تجربة عقد
المعوقين في
آسيا ومنطقة
المحيط
الهادئ (1993-2002)
دروسا هامة في
التعاون
الإقليمي من
أجل تعزيز
تكافؤ الفرص.
وأعلن قرار
اللجنة
الاقتصادية
والاجتماعية
لآسيا
والمحيط
الهادئ 48/3
العقد وحدد
أهداف تحقيق
المشاركة
والمساواة
بصورة كاملة
للمعوقين.
وحدد الإعلان
وخطة العمل
للعقد مبادئ
توجيهية في
مجال
السياسات من
أجل تحقيق
أهداف العقد
وبيّن 12 مجال
اهتمام
بالنسبة
للسياسات:
التنسيق
الوطني،
والتشريعات،
والإعلام،
والوعي
العام،
والقدرة على
الوصول
والاتصال،
والتعليم،
والتدريب
والعمالة،
ومنع أسباب
المعوقات،
وخدمات إعادة
التأهيل،
والأجهزة المساعدة،
ومنظمات
المساعدة
الذاتية،
والتعاون
الإقليمي.
ونظمت اللجنة
في
حزيران/يونيه
1995 اجتماعا تقنيا
إقليميا
لاستعراض
التقدم
المحرز في
تنفيذ العقد
وتحديد
الأهداف
والتوصيات
اللازمة لتنفيذ
خطة العمل،
بما في ذلك
التوصيات
المتعلقة
بإدماج البعد
الجنساني في
العمل المتصل
بالعقد. وفي
عام 1997، في
منتصف العقد،
نظمت اللجنة،
بالتعاون مع
حكومة
جمهورية
كوريا اجتماعا
لكبار
المسؤولين
للاحتفال
بحلول منتصف
العقد (سيول، 26-29
أيلول/سبتمبر
1997) وللنظر في التقدم
المحرز في
تحقيق أهداف
العقد
بمشاركة ومساواة
كاملتين
للمعوقين
ولتوفير
التوجيه
بالنسبة
للعمل في
النصف الثاني
من العقد.
وأيد قرار
اللجنة 54/1
مقترحات سيول
للنصف الثاني
من العقد.
ونظرت اللجنة
في دورتها
السادسة والخمسين
في مقترحات
تقضي بزيادة
تدعيم أهداف
العقد عندما
أيدت 107 أهداف
للعمل يحققها
العقد بحلول
عام 2002 (انظر E/ESCAP/1173). وفي
تموز/يوليه 2002،
أبلغت اللجنة
أن 41 من
أعضائها
وأعضائها
المنتسبين
البالغ عددهم
57 قد وقعوا على
إعلان بشأن
تحقيق
المشاركة والمساواة
الكاملتين
للمعوقين في
آسيا ومنطقة
المحيط
الهادئ.
38 - وتشير
البيانات
المتاحة (انظر
E/ESCAP/APDDP/1)
أن العقد حقق
قدرا كبيرا من
المنجزات.
وحصل على دعم
واسع بين الحكومات
ومجتمع
المنظمات غير
الحكومية. ومن
العناصر التي
أسهمت في
نجاحه، نظر
اللجنة كل سنتين
في التقدم
المحرز
والعقبات
التي تعترض تنفيذ
خطة العمل.
ويوفر تحديد
الأهداف على
الصعيدين
التقني
والحكومي
الدولي فرصا
لمعالجة
المسائل
الجديدة
والناشئة
ولتحقيق توافق
آراء بشأن
العمل. وبينما
توحي بيانات
اللجنة أن أهداف
العقد،
المشاركة
والمساواة
الكاملتين للمعوقين،
لم تتحقق، فقد
أحرز بعض
التقدم فيما
يتعلق بخطة
عمل أوسع
للمعوقين: بذل
الجهود لإدراج
مسائل
المعوقين في
صميم عملية
التنمية؛
تعزيز حقوق
المعوقين من
خلال تدابير
قابلة للتنفيذ؛
زيادة
الاهتمام
بالقدرة على
الوصول
بيئيا؛ تصميم
عالمي وتعليم
شامل؛ المشاركة
ذات الفائدة
في تخطيط
الخدمات
وتوفيرها؛ التدريب
المتكامل
وخطط تعزيز
فرص العمل.
ونظرا إلى أن
الفقر والجوع
يتطلبان
اهتماما ملحا،
فقد تم
الاعتراف
الآن بأن
الصلة التي
تربط بين الفقر،
والإعاقة،
واحتياجات
المعوقين
التي لا تلبى،
لا سيما في
المناطق
الريفية، جزء
لا يتجزأ من
عملية معالجة
هذا الشاغل ذي
الأولوية.
39 - وسينتهي
العقد في
كانون
الأول/ديسمبر
2002. وأعلنت
اللجنة في
قرارها 58/4،
تمديد العقد
وبدء عقد ثان،
2003-2012. وإن
اجتماعا حكوميا
دوليا رفيع
المستوى
لاختتام
العقد (مدينة
أوتسو،
اليابان، 25-28
تشرين
الأول/أكتوبر
2002) نظر في إطار
إقليمي للعمل
من جانب
الحكومات وأصحاب
المصلحة
المعنيين في
المنطقة من
أجل تحقيق
مجتمع قائم
على الحقوق
وخال من
الحواجز
وشامل
للمعوقين في
العقد
الجديد، 2003-2010.
وحدد الإطار
الإقليمي
للعمل
المجالات التالية:
(أ) منظمات
المساعدة
الذاتية
للمعوقين؛ (ب)
النساء
المعوقات؛ (ج)
التدخل
المبكر والتعليم؛
(د) التدريب
والعمالة،
بما في ذلك
الاستخدام
الذاتي؛ (هـ)
الوصول إلى
بيئات مبنية
والنقل
العام؛ (و)
الإفادة من
المعلومات
والاتصالات،
بما في ذلك
تكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات؛
و (ز) التخفيف
من حدة الفقر من
خلال الضمان
الاجتماعي
وتوفير سبل
العيش المستدام.
وشمل الإطار
الإقليمي
للعمل الأهداف
الإنمائية
للألفية
ومقاصدها ذات
الصلة بهدف
كفالة أن تكون
المسائل
والشواغل
المتصلة بالمعوقين
جزءا لا يتجزأ
من الجهود
الرامية إلى تحقيق
الأهداف.
باء
- العقد
الأفريقي
للمعوقين (2000-2009)
40 - يمثل
العقد
الأفريقي
للمعوقين
مبادرة من مجتمع
المنظمات غير
الحكومية
بالتعاون مع
الدول
الأعضاء
وحكومات
بلدان منظمة
الوحدة الأفريقية
تهدف إلى
تعزيز تكافؤ
الفرص
للمعوقين.
وقرار إعلان
العقد هو نتيجة
توصية قدمتها
لجنة الشؤون
الاجتماعية
والعمالية
التابعة
لمنظمة
الوحدة
الأفريقية خلال
دورتها
الثانية
والعشرين
المعقودة في ويندهوك
في الفترة من 19
إلى 24
نيسان/أبريل 1999
واعتمدت خلال
اجتماع
لجمعية منظمة
الوحدة الأفريقية
ضم رؤساء
الدول
والحكومات في
الجزائر
العاصمة (12-14
تموز/يوليه 1999).
وأُعلنت
الفترة 2000 إلى 2009
رسميا العقد
الأفريقي
للمعوقين
خلال الدورة
العادية
الثانية
والسبعين
لمجلس وزراء بلدان
الوحدة
الأفريقية
والجمعية
السادسة والثلاثين
لجمعية رؤساء
الدول والحكومات
على التوالي،
المعقودتين
في لومي في الفترة
10 إلى 12
تموز/يوليه 2000
بهدف إرهاف
الوعي والالتزام
بالمشاركة
والمساواة
وتمكين المعوقين
في أفريقيا
بصورة تامة.
وإثر إعلان
منظمة الوحدة
الأفريقية
العقد
(الاتحاد
الأفريقي
حاليا)، أسندت
مسؤولية
تنظيم العقد
لمعهد إعادة
التأهيل
الأفريقي،
وهو مقر مؤسسة
إقليمية
تابعة لمنظمة
الوحدة
الأفريقية في
هراري، له
مكاتب دون
إقليمية في
داكار (لغرب
أفريقيا)،
برازافيل
(لوسط
أفريقيا)
وهراري (للجنوب
الأفريقي).
ويشترك
المعهد في
الاضطلاع بهذه
المسؤولية
ويتعاون في
تخطيط العقد
مع اتحاد
المنظمات غير
الحكومية
المشترك بين
البلدان
الأفريقية
للمعوقين،
والاتحاد
الأفريقي
للمكفوفين
وغير ذلك من
المنظمات
الإقليمية
الأخرى
للمعوقين.
41 - وشجع
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في الفقرة 14 من
قراره 2000/10،
تقديم الدعم
الدولي للعقد
من أجل تعزيز
تكافؤ الفرص
وتعزيز
وحماية حقوق
الإنسان
للمعوقين.
42 – ومن 4
إلى 7
شباط/فبراير
2002، نظمت منظمة
الوحدة الأفريقية
في أديس
أبابا،
بالتعاون مع
معهد إعادة
التأهيل
الأفريقي،
واتحاد
المنظمات غير
الحكومية
المشترك بين
البلدان
الأفريقية،
والاتحاد
الأفريقي
للمكفوفين
وغيرها من
المنظمات
الإقليمية
للمعوقين،
مؤتمرا مشتركا
بين البلدان
الأفريقية عن
العقد للنظر في
خطة العمل
للعقد(19).
والهدف من خطة
العمل توفير
التوجيه إلى
الدول
الأعضاء
وحكومات
بلدان منظمة
الوحدة الأفريقية
لزيادة تنفيذ
أهداف
المشاركة
والمساواة
والتمكين
بصورة تامة
للمعوقين في
أفريقيا. وفي
الخطة
بأكملها،
تستخدم مصطلحات
“الأشخاص ذوو
المعوقات” و
“المعوقون” و
“الأشخاص
المعوقون”
لأداء المعنى
نفسه، مما يعكس
الاستخدام
المقبول في
بلدان مختلفة.
واعتمد
المشتركون في
المؤتمر
مشروع الخطة
في 7 شباط/فبراير
2002، وأحالوها
إلى لجنة الشؤون
الاجتماعية
والعمالية
التابعة
لمنظمة الوحدة
الأفريقية
لتنظر فيها في
دورتها الخامسة
والعشرين،
المعقودة في
واغادوغو (16-21
نيسان/أبريل 2002).
وأيد الخطة
رسميا مجلس
وزراء بلدان منظمة
الوحدة
الأفريقية في
قراره CM/DEC.676 (د – 76).
43 - وتدعو
خطة العمل
الدول الأعضاء
في منظمة
الوحدة
الأفريقية
والحكومات
إلى دراسة
حالة
المعوقين
بهدف وضع
تدابير تدعم
تكافؤ الفرص،
والمشاركة
التامة واستقلالهم
في المجتمع.
وحثت الدول
الأعضاء والحكومات
على:
(أ) وضع أو
إعادة وضع
سياسات
وبرامج وطنية
تشجع المشاركة
التامة
للمعوقين في
التنمية
الاجتماعية
والاقتصادية؛
(ب) إقامة أو
تدعيم لجان
التنسيق
الوطنية
المعنية
بالإعاقة،
وكفالة
التمثيل
الفعال للمعوقين
ومنظماتهم؛
(ج) دعم إنجاز
الخدمات في
المجتمعات
المحلية، بالتعاون
مع وكالات
ومنظمات
التنمية
الدولية؛
(د) تعزيز بذل
المزيد من
الجهود التي
تشجع المواقف
الإيجابية
إزاء
المعوقين من
أطفال،
وشباب،
ونساء،
وراشدين،
وتنفيذ
تدابير لكفالة
حصولهم على
خدمات إعادة
التأهيل، والتعليم
والتدريب
والعمالة،
فضلا عن
الأنشطة
الثقافية
والرياضية
والوصول إلى
البيئة المادية؛
(هـ) وضع برامج
تخفف من وطأة
الفقر بين
المعوقين
وأسرهم؛
(و) وضع برامج
توجد وعيا
وإدراكا أفضل
لدى المجتمعات
المحلية
والحكومات
بالنسبة
للإعاقة؛
(ز) منع
الإعاقة من
خلال نشر
السلام
والانتباه إلى
الأسباب
الأخرى
للإعاقة؛
(ح) إدراج
مسألة
الإعاقة في
صميم الخطط
الاجتماعية
والاقتصادية
والسياسية
للحكومات الأفريقية؛
(ط) ترؤس تنفيذ
القواعد
المعيارية
وكفالة استعمالها
كأساس
للسياسة
العامة
والتشريعات
من أجل حماية
مصالح
المعوقين في
أفريقيا؛
(ي) تطبيق جميع
صكوك حقوق
الإنسان
للأمم المتحدة
ومنظمة
الوحدة
الأفريقية
وتعزيز ورصد
حقوق
المعوقين.
44 - تفيد
خطة العمل أن
الحكومات
ستنفذ هدف
ومقاصد
العقد،
بالشراكة مع
منظمات
المعوقين؛
والمنظمات
الدولية، بما
في ذلك الأمم
المتحدة
ووكالاتها
المتخصصة؛
والاتحاد
الأوروبي
ووكالاته
المتخصصة؛ والشراكات
الاجتماعية
(منظمات أرباب
العمل والعمال)؛
والمنظمات
غير الحكومية
وغيرها من منظمات
المجتمع
المدني(20).
ويُعتبر
العقد
برنامجا
فرعيا من
الشراكة الجديدة
للتنمية في
أفريقيا (انظر
A/57/304،
المرفق)، التي
تشمل أهدافها
الأساسية
العمل على
تسريع النمو
والتنمية
المستدامة
والقضاء على
الفقر المدقع
والواسع
الانتشار.
جيم
- العقد
العربي
للمعوقين
45 - نُظر في
مسألة إعلان
الفترة 2003 إلى 2010
العقد العربي
للمعوقين
خلال اجتماع
استضافته
اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية
لغرب آسيا، في
بيروت في
الفترة من 2
إلى 5 تشرين
الأول/أكتوبر
2002. ونظمت
المؤتمر عن
موضوع “ظروف
المعوقين في
العالم العربي:
نحو عقد عربي
للمعوقين”
جامعة الدول
العربية
والمنظمة
العربية للمعوقين،
بالتعاون مع
وزارة الشؤون
الاجتماعية
في لبنان،
والإسكوا،
ومنظمات
محلية، وإقليمية،
ودولية معنية
بالإعاقة.
وحضر المؤتمر
ما يزيد عن 250
شخصا، من
بينهم وزراء
عرب، ومسؤولون
من 18 بلدا
عربيا،
وخبراء،
وممثلون
دبلوماسيون،
وممثلون
لمنظمات غير
حكومية. وركزت
المداولات
خلال المؤتمر
على 10 أهداف
أساسية حددها
العقد:
التعليم؛
والصحة؛
والتشريعات؛
وإعادة
التأهيل
والعمالة؛
والنساء
المعوقات؛ والأطفال
المعوقون؛
وإمكانية
الوصول والنقل؛
والعولمة
والفقر
والإعاقة؛
والإعلام والوعي؛
والترفيه
والرياضة.
وحددت
الجلسات
العامة وحلقات
العمل توصيات
اعتمدت
بالإجماع
خلال الجلسة
الختامية،
وستقدَّم هذه
التوصيات
والإعلان عن
العقد إلى
جامعة الدول
العربية
والوزراء
العرب للشؤون
الاجتماعية
لاعتمادها وإعلانها
خلال اجتماع
القمة العربي
الذي سيعقد
قريبا وسيوفر
إعلان العقد
وترجمته إلى
خطة عمل شاملة
لغرب آسيا
إطارا لترويج
التعاون
والعمل على كفالة
أن يندمج
المعوقون
العرب بصورة
تامة في المجتمع
وأن يتحكموا
بحياتهم.
دال
- أمريكا
اللاتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي
46 – توحي
البيانات
المتاحة أن
الحكومات
ومنظمات المجتمع
المدني
تستخدم
بفعالية
تكنولوجيات
المعلومات
لتعزيز
وتطوير شبكات
ترمي إلى
إرهاف الوعي
والتعاون
فيما يتعلق
بتكافؤ الفرص
للمعوقين.
وإثر اختتام
الحلقة
الدراسية
الأولى
المعقودة في
أمريكا
اللاتينية
بشأن الوصول
إلى الإنترنت
(مكسيكو سيتي،
4-7
حزيران/يونيه
2000)، أنشأ
المشتركون في
الاجتماع
شبكة أمريكا اللاتينية،
التي
تستضيفها
المؤسسة
المكسيكية
للاندماج
الاجتماعي
والمنظمة
الدولية من
أجل حياة
مستقلة
للمعوقين
(منظمتان غير
حكوميتين).
وتمثل الشبكة
محفلا قائما
على الإنترنت
لتبادل
المعارف
والخبرات
والتخطيط،
وتنظيم الاجتماعات
التقنية
والأنشطة
التدريبية في
جميع أنحاء
الأمريكتين.
وفي مجال حقوق
المعوقين، استخدمت
منظمات
المجتمع
المدني بصورة
ابتكارية
المنتديات
ذات المصادر
المفتوحة
للعمل على
إيجاد
اتفاقية
لتعزيز
وحماية حقوق
المعوقين.
وأنشئ
المنتدى
المباشر
لأغراض الأعمال
التحضيرية
لاجتماع
خبراء
أقاليمي عن
مسألة كرامة
المعوقين
(مكسيكو سيتي،
11-14
حزيران/يونيه
2002). ووفرت نتائج
الحوار
المباشر
مدخلات
بالنسبة لاجتماع
الخبراء الذي
استضافته
حكومة
المكسيك فضلا
عن معلومات
أساسية ينظر
فيها خلال
الدورة
الأولى للجنة
المخصصة
المنشأة عملا
بقرار
الجمعية
العامة 56/168
للنظر في
مقترحات تتصل بإيجاد
اتفاقية
شاملة
ومتكاملة عن
حقوق المعوقين.
وتشكل شبكة
أمريكا
اللاتينية
والاتفاقية
عن منتدى
الإعاقة
مثلين هامين
عن الطريقة
التي توفر بها
الإفادة من
تكنولوجيات
المعلومات
سبلا مفتوحة
وديمقراطية
للأطراف المعنية
من أجل تبادل
المعلومات
والخبرات
وتخطيط عمل
مشترك لتحقيق
أهداف ومقاصد
مشتركة.
الحواشي
(1)تقرير
المؤتمر
الدولي
للتنمية،
مونتيري، المكسيك،
18-22 آذار/مارس 2002،
(منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.02.II.A.7)،
الفصل الأول،
القرار 1،
المرفق.
(2)تقرير
الجمعية
العالمية
الثانية
للشيخوخة،
مدريد، 8-12
نيسان/أبريل
2002، (منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.02.IV.4)،
الفصل الأول،
القرار 1،
المرفقان
الأول والثاني.
(3)تقرير
مؤتمر القمة
العالمي
للتنمية
المستدامة،
جوهانسبرغ، 26
آب/أغسطس – 4
أيلول/سبتمبر
2002، (منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.03.II.A.1)،
الفصل الأول،
القرار 2،
المرفق.
(4)قرر
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في قراره 1997/19،
تمديد ولاية
المقرر الخاص
لفترة إضافية
مدتها ثلاث
سنوات.
(5)قرر
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في قراره 200/10،
تمديد ولاية
المقرر الخاص
لفترة إضافية
حتى نهاية عام
2002.
(6)انظر
الوثائق
الرسمية
للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23).
(7)انظر
الوثائق
الرسمية
للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
2000، الملحق رقم 3 (E/2000/23).
(8)انظر
الوثائق
الرسمية
للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي،
1995، الملحق رقم 3 (E/1995/22)،
المرفق
الرابع.
(9)منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.01.XVII.15.
(10) منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.96.XVII.4.
(11) منشورات
الأمم
المتحدة، رقم
المبيع A.98.XVII.8.
(12) جنيف،
2001.
(13) في
نموذج التصنيف
الدولي بشأن
الأداء
والإعاقة والصحة،
يُنظر إلى
أداء الشخص أو
الإعاقة التي
يعاني منها
على أنها
تفاعل
ديناميكي بين
الظروف الصحية
والعوامل
البيئية
والشخصية.
والأداء والإعاقة
هما مفهومان
لهما أبعاد
متعددة. والإعاقة
هي المصطلح
الجامع لأي من
العاهات البدنية
أو الأدائية
أو جميعها، أو
كل ما يحدّ من
الأنشطة، أو
يقيّد
المشاركة.
انظر Australian Institute of
Health and Welfare, Disability Data Briefing: The International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF), Occasional Series, No. 20 (June
2002) .
(14) قامت
اللجنة
الإحصائية
منذ دورتها
التاسعة والعشرين
التي عقدتها
في
شباط/فبراير 1997
بمناقشة عمل
مجموعات
المدن
واستعراض
إنجازات المجموعات
الموجودة
والنظر في
اختصاصات
المجموعات
الجديدة
المقترحة.
(15) http://unstats.un.org/unsd/disability.
(16) يرد
تقييم منهجي
لأبعاد إتاحة
الوصول في Scott
Campbell Brown, Methodological paradigms that shape disability research،
الفصل 5 في Gary
L. Albrecht, Katherine D. Seelman and Michael Bury, eds. Handbook of
disabilities studies (Thousand Oaks, Sage Publications, 2001) ؛
والأبعاد
الستة الأولى
من أصل
الأبعاد السبعة
لإتاحة
الوصول التي
نُظر فيها في
الاجتماع هي
مستمدة من
منظمة الصحة
العالمية، التصنيف
الدولي
للعاهات
وحالات العجز
والإعاقة:
دليل التصنيف
المتصل
بعواقب المرض
(جنيف، 1980).
(17) ترد
في مذكرة
الأمين العام حول
التقرير عن
الولاية
الثانية
للمقرر الخاص لشؤون
الإعاقة (E/CN.5/2000/3) معلومات
إضافية عن
بناء القدرات
الوطنية لتعزيز
ورصد تنفيذ
القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ
الفرص
للمعوقين <http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn003e0.htm>.
(18) تم
إنشاء الصندوق
عملا بقرار
الجمعية
العامة 32/133، في
سياق الاستعدادات
للسنة
الدولية
للمعوقين في
عام 1981. وقررت
الجمعية
العامة في
قرارها 40/31 أن
تُعاد تسمية
الصندوق صندوق
التبرعات
لعقد الأمم
المتحدة للمعوقين
(1983-1992)، وأن تدعم
موارده
إجراءات
حافزة
وابتكارية
لمواصلة
تنفيذ برنامج
العمل. وقررت
الجمعية
بموجب قرارها
47/88 استمرارية
الصندوق في
الفترة التي تتجاوز
العقد بوصفه صندوق
الأمم
المتحدة
للتبرعات
لصالحالإعاقة.
(19) انظر
Tom Peters, The Circle of Innovation (London, Hodder and
Stoughton, 1998).
(20) تم
تقديم الدعم
جزئيا للبحوث
المتعلقة
بالخطة
وصياغتها من
خلال هبة
قدمها صندوق التبرعات
لصالح الإعاقة
إلى المعهد الأفريقي
لإعادة
التأهيل.
ودعمت الهبة
أيضا مشاركة
ممثلين عن
المنظمات
الإقليمية
الأفريقية
للمعوقين في
المؤتمر.
(21) ساهمت
الأمم
المتحدة، ممثَّلة
بصندوق الأمم المتحدة
للتبرعات
لصالح الإعاقة،
في تمويل
صياغة خطة
العمل
ومشاركة
ممثلين عن
المنظمات
الإقليمية
الأفريقية
للمعوقين في
المؤتمر الأفريقي
الذي عُقد في
شباط/فبراير 2002.
وساعدت منظمة
العمل
الدولية، ممثَّلة
بمكتبها
الإقليمي الأفريقي،
المعهد الأفريقي
لإعادة
التأهيل على
تنظيم
المؤتمر الأفريقي.
ودعمت منظمة
الأمم
المتحدة
للتربية والعلم
والثقافة
(اليونسكو)
ومنظمة الصحة
العالمية
المشاركين في
المؤتمر الأفريقي.
وتقدم وكالة
التنمية
الدولية
التابعة
للولايات المتحدة
الدعم، فيما
يتصل بمبادرة
أوميغا
الرامية إلى
تعزيز
الاندماج الاجتماعي
والاقتصادي
للمعوقين،
إلى المنظمات
التطوعية
الخاصة
لتقديم خدمات
إعادة التأهيل
إلى المدنيين
من ضحايا
الحرب ومعوقين
آخرين في أفريقيا
وتوسيع نطاق
هذه الخدمات.