اللجنة
المخصصة لوضع
اتفاقية
دولية شاملة ومتكاملة
لحماية
وتعزيز حقوق
المعوقين
وكرامتهم
نيويورك،
16-27
حزيران/يونيه
2003
نظرة
عامة على
القضايا
والاتجاهات
المتعلقة
بالنهوض
بالمعوقين
تقرير
الأمين العام
موجز
تنفيذي: نحو
تحقيق
التقدم على
درب تكافؤ الفرص
في القرن
الجديد
إن
هذا التقرير
الذي يستعرض
ويقيِّم 20 سنة
من التعاون
الدولي
للنهوض
بالمعوقين
في سياق التنمية،
تنبغي
قراءته
بالاقتران
مع تقرير الأمين
العام الذي
يتضمن نتائج
الاستعراض
والتقييم
الخمسي
الرابع
لبرنامج
العمل العالمي
بشأن
الأشخاص
المعوقين (A/58/61-E/2003/5).
ويناقش
الأمين
العام في
استعراضه
إطارا استراتيجيا
لتنمية
المعوقين والنهوض
بهم، ويقدم
توصيات بشأن
القضايا
المعيارية
وخيارات
السياسات،
والتخطيط
الموضوعي،
والاعتبارات
التقييمية
لتعزيز حقوق
المعوقين في
سياق
التنمية.
ويبحث
هذا التقرير
في الصكوك
والهياكل
التي
استُحدثت
لتعزيز
تحقيق هدفي
برنامج
العمل
المتمثلين
في المشاركة
الكاملة
والمساواة،
وتعزيز
القواعد
الموحدة
بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص
للمعوقين.
ويصف التقرير
المبادرات
الجديدة
الخاصة
بالمعوقين،
ولا سيما
الاقتراح
المتعلق
بإعداد
اتفاقية
بشأن حقوق المعوقين
في سياق
التنمية،
كما اعتمدته
الجمعية العامة
في قرارها 56/168.
ومن بين
الدروس الأساسية
للاستعراض
أن عددا
كبيرا من
الحكومات المبلغة
قد أعد
سياسات أو
تشريعات
وطنية بشأن
المعوقين.
ومن المهام
المهمة لإعداد
السياسات في
القرن
الجديد
تعزيز منظور
العجز في مجال
التنمية
الرئيسية
فيما يتعلق
بـ العالم
الجديد
للعجز وبما
استجد من
اهتمام
السياسات
بالاندماج
الاجتماعي،
ونُهج
ميادين الحياة
تجاه العجز
وتعزيز
الفرص، على
أساس المساواة،
للاشتراك في
الحياة
الاجتماعية
والتنمية.
ويشير
الاستعراض
إلى أن تطوير
السياسات من
شأنه أن
يتيسر بفضل
ما يتحقق من
تقدم في
إعداد صك
دولي شامل
ومتكامل
لتعزيز
وحماية حقوق
المعوقين في
سياق
التنمية.
ويزيد من
تعزيز عملية تطوير
السياسات
وتقييمها من
منظور العجز
تحقيق
تحسينات في
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالعجز التي
من شأنها هي
الأخرى
تيسير المقارنات
الدولية
لمعدلات
انتشار
العجز في السكان،
وفيما يتعلق
بمجموعات
البيانات الاجتماعية
والاقتصادية.
|
المحتويات
|
أولا
- المقدمة
|
|
ثانيا
- الاتجاهات
في السياسات
والبرامج من
منظور العجز
|
|
ألف
- مراعاة
منظور العجز
في مجال
التنمية
|
|
بـاء
- النُهُج
الإنمائية
للنهوض
بالمعوقين
|
|
جيم
- حقوق
المعوقين:
القواعد
الموحدة
|
|
دال
- حقوق
المعوقين:
المعالجة في
الصكوك
الدولية الأخرى
|
|
هاء
- قياس
وضع
المعوقين
ورصده
وتقييمه
|
|
واو
- التعاون
الإقليمي
|
|
زاي
- التصميم
العمومي
لإتاحة
الفرص
للجميع وتحقيق
التكافؤ
فيها
|
|
حاء
- أولويات
تعزيز تكافؤ
الفرص
|
أولا
- المقدمة
1 - أيدت
الجمعية
العامة في
قرارها 56/115،
الرأي القائل
بأن
الاستعراض
والتقييم
الخمسي
الرابع لبرنامج
العمل العالمي
المتعلق
بالمعوقين (A/37/351/Add.1 و Corr.1) ينبغي
أن يستعرض
ويقيم
اتجاهات
الأدوات، والسياسات،
والبرامج، من
منظور العجز
في ضوء 20 سنة من
التعاون
الدولي في
مجال العجز.
ويبحث هذا
التقرير في
مدى ملاءمة
الهياكل،
ويحدد المجالات
التي تتطلب
اتخاذ مزيد من
الإجراءات من
أجل تنفيذ
هدفي برنامج
العمل العالمي
المشاركة
الكاملة
والمساواة
في سياق
التنمية.
ويدرس
الاتجاهات في
السياسات
والبرامج من
منظور العجز.
وسوف يُعد
تقرير إضافي
يستعرض
التقدم
المحرز في
مجال تعزيز تكافؤ
الفرص بواسطة
المعوقين ومن
أجلهم ومعهم،
مع الاهتمام
خصوصا
بالأولويات
التي حددتها
الجمعية في
قرارها 52/82،
للعمل من أجل
تحقيق تكافؤ
الفرص؛ أي
تيسير
إمكانيات
الوصول،
والخدمات الاجتماعية،
وشبكة الأمان
الاجتماعي،
والعمالة،
وسبل الرزق
المستدامة.
كما سيُعد
تقرير آخر
يحلل القضايا
والاتجاهات
المتعلقة
بالنهوض بالمعوقين
في سياق
التنمية.
ثانيا
- الاتجاهات
في السياسات
والبرامج من
منظور العجز
2 - باعتماد
الجمعية
العامة في 1982
برنامج
العمل، حصل
المجتمع
الدولي على
إطار توجيهي
للنُهج
الإنمائية
الرامية إلى
النهوض
بالمعوقين. علما
بأن هدفي
برنامج العمل
المتمثلين في
المشاركة
الكاملة
والمساواة
يعكسان
الالتزام
القوي من جانب
المجتمع
الدولي بحقوق
الإنسان التي
للمعوقين.
وتُستعرض
فيما يلي الاتجاهات
في مجال تنفيذ
برنامج العمل
خلال عقد الأمم
المتحدة
للمعوقين (1983-1992)
(انظر قرار
الجمعية
العامة 37/53)، عن
طريق
الاستعراض
والتقييم
الثالث
لبرنامج
العمل الذي
أجري في عام 1997.
ألف
- مراعاة
منظور العجز
في مجال
التنمية
3 - يعرّف
برنامج العمل
المساواة
للمعوقين بأنها
تعني تكافؤ
فرصهم مع
الفرص
المتاحة لسائر
السكان. وتعد
المساواة
مفهوما
ديناميا يتغير
مع تطور
المجتمعات.
ويرسي برنامج
العمل الأساس
لمنظور
العجز في
مجال
التنمية، خلافا
للنُهج
السابقة،
التي كان
يُوصف المعوقون
في ضوئها
بأنهم
مستضعفون
ويوصف العجز بأنه
مشكلة تحتاج
إلى خدمات
الرعاية
الطبية والتأهيل
والرعاية
الاجتماعية.
ويستهدف نهج الرعاية
الاجتماعية
إحداث
تغييرات في
المعوقين
تؤهلهم
للاندماج في
الهياكل
الاجتماعية
والاقتصادية
العادية.
أما منظور
العجز في مجال
التنمية،
فيركز على
المعوقين
باعتبارهم من
عوامل
تنمية المجتمعات
التي يعيشون
فيها ومن
المستفيدين
من هذه
التنمية. ومن
الاهتمامات
الرئيسية للنُهج
الإنمائية
إزاء العجز
تعزيز إمكانيات
الوصول
البيئي في
البيئات
الطبيعية،
وفي بيئات
المعلومات
والاتصالات،
وفي
الترتيبات
المؤسسية
لتعزيز تكافؤ
الفرص للجميع.
4 - هذا، مع
العلم بأن
الأهداف
الثلاثة
لبرنامج العمل
ألا وهي
الوقاية من
حالات العجز،
والتأهيل، وتكافؤ
الفرص تمثل
محاولة من جانب
المجتمع
الدولي لمزج
الاهتمامات
التقليدية
فيما يتعلق
بالعجز
بالمنظور
المستجد للعجز
في مجال
التنمية.
ويُسلَّم بأن
تحقيق تكافؤ
الفرص هو
عملية تعزيز
إمكانيات
الوصول إلى
النظام العام
للمجتمع. ومن
المقومات
الأساسية
لتعزيز
إمكانيات
الوصول تعزيز
المشاركة
الكاملة
والفعالة
للمعوقين في
عملية صنع
القرار، والتي
يمكن دفعها
قُدما، كما
يلاحظ برنامج
العمل،
بالمساعدة
على إنشاء
وتطوير
منظمات المعوقين،
وإقامة
اتصالات
مباشر مع تلك
المنظمات،
وإتاحة قنوات
لها تؤثر عن
طريقها في السياسات
والقرارات
الحكومية
التي تهمها.
5 - يمثل برنامج
العمل حركة
باتجاه منظور
عام لحقوق الإنسان
ومنظور تيسير
إمكانيات
الوصول البيئي.
ويسلم برنامج
العمل بسريان
الإعلان العالمي
لحقوق
الإنسان (قرار
الجمعية 217 ألف
(الدورة
الثالثة))
والعهدين
الدوليين
لحقوق الإنسان
(قرار الجمعية
2200 ألف (الدورة
الحادية والعشرون)
على
المعوقين،
ويقدم
توجيهات بشأن
تعزيز حقوق
المعوقين
وحمايتها(1).
وعلى حين أن
النُهج
البيئية تركز
على العوائق
الطبيعية
والتقنية
والمؤسسية،
فإن نُهج حقوق
الإنسان تركز
على الحقوق
التي لجميع
الناس بغض
النظر عن
كونهم عجزة
أو غير عجزة(2).
6 - يسوّي
برنامج العمل
بين تحقيق
تكافؤ الفرص
وتعزيز إمكانيات
الوصول إلى
البيئة من حيث
المرافق،
والاتصالات،
وسبل الرزق.
ويرد ذكر
الاتصال لأول
مرة في برنامج
العمل
بالاقتران مع
تعريف التعوق
على النحو
التالي:
والتعوق هو
إذن العلاقة
بين المعوقين
وبيئتهم،
ويحدث عندما
يواجهون حواجز
ثقافية أو
مادية أو
اجتماعية
تمنع وصولهم
إلى مختلف نظم
المجتمع
المتاحة
للمواطنين
الآخرين.
وعليه، فإن
التعوق هو
فقدان أو تحديد
الفرص لتأدية
دور في الحياة
والمجتمع على
قدم المساواة
مع الآخرين.
7 - تيسير
إمكانيات
الوصول أمر
محوري لتحقيق
تكافؤ الفرص،
ويمثل نهجا
يستبعد
العزل؛
وتتيسر
إمكانيات وصول
الجميع إلى
النُظم
العامة
للمجتمع
بإزالة الحواجز
وتعزيز حقوق
الإنسان. وليس
الوصول مجرد
فعل الدخول أو
حالته وإنما
هو حرية الدخول
في وضع ما
والاقتراب
منه،
والتواصل
معه، واجتيازه
جيئة وذهابا،
والاستفادة
منه(3). ويتضح من
استعراض
المطبوعات
أنه قد عُرضت
عدة نُهج للتقييم
المنهجي
لإمكانية
الوصول إلى
البيئات في
مجالي العجز
والرعاية
الصحية(4). ومن
منظور حقوق
الإنسان، فإن
ضمان الوصول
إلى البيئات
يتطلب مشاركة
كاملة وفعالة
للمعوقين في
كل من
القرارات
المتعلقة
بالسياسات والبرامج.
كما أنه يتطلب
إشراك
المعوقين في
صنع القرارات
المتعلقة
بالتنمية،
وفي الإسهام
في جهود التنمية
وفي تقاسم
نتائج
التنمية على
قدم المساواة.
ثم إن قضايا
العجز، وليس
اهتمامات فئة
معينة، ليست
شرطا مسبقا
أساسيا
للنهوض بحقوق
الإنسان التي
لجميع الناس،
والتنمية الشاملة
والمتكاملة
للمجتمعات
التي يعيشون
فيها. وذلك هو
نهج برنامج
العمل، ولقد
أعيد تأكيده
في نتائج
المؤتمرات
الرئيسية
ومؤتمرات
القمة التي
تعقدها الأمم
المتحدة في
المجالين الاقتصادي
والاجتماعي
(انظر A/52/351،
الفقرة 18، و A/56/169 و Corr.1،
الفقرات 24 26).
باء
- النُهُج
الإنمائية
للنهوض
بالمعوقين
8 - إن
إعلان
الجمعية
الفترة 1983-1992 عقد
الأمم المتحدة
للمعوقين قد
أتاح إطارا
زمنيا يتم فيه
العمل على
تعزيز تنفيذ
أهداف برنامج
العمل، ألا وهي
الوقاية،
والتأهيل،
وتحقيق تكافؤ
الفرص. وتعكس
هذه الأهداف
الثلاثة
مزيجا من اهتمامات
العجز
التقليدية
بالمتغيرات
البيئية في
الإطار العام
لحقوق
الإنسان. علما
بأن مناط
الاهتمام
المحدد
لبرنامج
العمل هو المشاركة
في التنمية
والمساواة،
مع إيلاء اهتمام
خاص للقضايا
المبدئية
والمؤسسية
والهيكلية.
9 - يتضح من
خبرة العقد أن
هنالك حاجة
إلى مهلة
لترجمة
الاعتبارات
المعيارية
الدولية إلى استراتيجيات
وسياسات
وبرامج على
المستوى القطري.
علما بأن
تقرير
التقييم
المقدم من الأمين
العام في
منتصف العقد (A/42/561)(5)، قد قدم
توصيات بشأن
ثلاث مجموعات
رئيسية من القضايا
هي: (أ) خيارات
السياسة
والمجالات
ذات الأولوية
لمزيد من
العمل؛
(ب) والترتيبات
المؤسسية
وآليات
التنسيق؛ (ج)
والموارد
اللازمة لدعم تنفيذ
أهداف برنامج
العمل. وبناء
على نظر الجمعية
في النتائج
التي توصل
إليها
التقرير وما
أورده من
توصيات،
اتخذت
الجمعية
القرار 42/58، الذي
دعت فيه الدول
الأعضاء إلى
(أ) تعزيز
اللجان
الوطنية
المعنية
بالعجز، أو
آليات دولية
مماثلة؛ و (ب)
إدماج
المشاريع
المتعلقة
بالمعوقين في
استراتيجيات
وخطط التنمية
الوطنية،
وتشجيع
مشاركة
المعوقين
مشاركة فعلية؛
و (ج) إعطاء
أولوية عالية
لمشاريع الوقاية
والتأهيل
وتحقيق تكافؤ
الفرص في
أنشطة المساعدة
الثنائية
والمتعددة
الأطراف.
10 - كانت
النُهج
الإنمائية
للنهوض
بالمعوقين قد
اتضحت بحلول
منتصف العقد
سواء في مجال
السياسات أو
مجال
الممارسة،
فقد كانت
قضايا العجز
يجري إدخالها
في الجهود
التي تستهدف
عامة السكان،
مع التركيز
على تكافؤ
الفرص(6).
وكانت الجهود
المبذولة في
مجال العجز
والتأهيل
بسبيلها لتجاوز
الاهتمامات
الطبية
التقليدية،
وكان يجري
إدماجها
في أنشطة
التنمية
المؤسسية وبناء
القدرة(7).
وظلت ندرة
الموارد من
المشكلات
القائمة، غير أن
الموارد لم
تكن تختص
بالأموال
فحسب، بل تختص
كذلك
بالعاملين
الوطنيين
والتكنولوجيات
الملائمة
(انظر A/42/561،
الفقرة 47 (ج)). وقد
أصبحت منظمات
المعوقين
وكذلك
المنظمات
المعنية
بالعجز تمثل
عوامل مهمة في
تعزيز برنامج
العمل
والإسهام في
تنفيذه على كل
المستويات.
علما بأن
المفاهيم
المشتركة
والأدوات
العملية لجمع
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة بالمعوقين،
والقائمة على
التعدادات
والاستقصاءات
الوطنية، قد
أصبحت
متوافرة
ويستعان بها
في تحديد
وتقييم
الاتجاهات
الديمغرافية
والاجتماعية -
الاقتصادية
المتعلقة
بانتشار
العجز(8). وقد
أسهم توافر
الإحصاءات
بشأن
المعوقين في التسليم بضرورة
وضع معايير
دولية
لإحصاءات
العجز تكشف عن
السمات
المشتركة
والاختلافات
في العمل
الإحصائي
الوطني،
وإعداد مجموعة
مناسبة من
المؤشرات
لرصد تنفيذ
برنامج العمل
والسماح
بإجراء
مقارنات بين
مختلف أوضاع المعوقين
وغير
المعوقين(9).
علما بأن
الجوانب
البيئية
المعوِّقة -
من حيث
الاتصالات
والحركة وضياع
فرص المشاركة
في الحياة
الاجتماعية والاقتصادية
- يتزايد
إدراك كونها
ذات أهمية بالغة
في إزالة
الحواجز
التي تحول
دون تحقيق تكافؤ
الفرص(10).
11 - لاحظ
الأمين العام
في تقرير
تقييمه
لمنجزات العقد
(A/47/415) أن
برنامج العمل
قد أتاح إطارا
توجيهيا للنهوض
بالمعوقين في
سياق التنمية
داخل إطار عام
لحقوق الإنسان.
وقد أرست
خبرات العقد
الأسس
اللازمة للاستراتيجيات
والسياسات
والبرامج
المراعية
لظروف العجز
والقائمة على
مبادئ
المشاركة
الكاملة
والمساواة.
كما لاحظ
التقرير أن العجز
وثيق الصلة
بالعوامل
الاجتماعية
والاقتصادية،
التي أثرت في
التقدم نحو
تعزيز أهداف
برنامج العمل.
ولا يمكن
تحقيق هذه
الأهداف في المستقبل
المنظور في
غياب التوسع
في برامج التعاون
الدولي -
المتعدد
الأطراف
والثنائي على
حد سواء - بما
يتجاوز
البرامج
المتاحة خلال
العقد. وأشار
التقرير أيضا
إلى ضرورة
إعادة تفسير
العجز في ضوء
عدد من
التطورات
المهمة خلال
النصف الثاني
من العقد، بما
في ذلك
التغيرات التكنولوجية
السريعة في
مجالات
المعلومات والاتصالات
والعلوم
الطبية،
والتسليم
المتزايد بأن
العجز أمر يهم
جميع السكان،
وضرورة تجاوز
النُهُج التي
تخص فئة معينة
والتي تقوم على
الرعاية
والحماية.
جيم
- حقوق
المعوقين:
القواعد
الموحدة
12 - كان من
بين إنجازات
العقد
الجديرة
بالتنويه - وإن
لم تكن موثقة
توثيقا وافيا
- التحول
النمطي عن
الرأي القائل
بأن العجز
حالة تتطلب
علاجا، مما
أفضى إلى
سياسات العزل
والإيواء في
مؤسسات
الرعاية. وقد
أسهم بعض دعاة
حقوق
المعوقين،
خلال العقد،
في تشكيل فهم
جديد للعيش مع
وجود عجز -
يمكن أن يصيب
أي شخص أثناء
دورة الحياة
البشرية
العادية(11)
وحاجة
المجتمع إلى
قبول تلك
الحالة
والتعايش
معها. إن ظهور
الاهتمام
بالقواعد
والمعايير
الدولية
المتصلة
بالعجز، ذلك
الاهتمام
الذي بدأ
باعتماد
برنامج العمل
وتركيزه على
حقوق الإنسان
التي
للمعوقين، قد
حمل معه إمكانية
صدور قانون
لتحويل
مقاومة
ثقافية تكاد
تكون سلبيتها
عامة(12) إلى
تحقيق تكافؤ
الفرص
للمعوقين.
13 - أوصى
اجتماع منتصف
العقد
للخبراء،
الذي عُقد
لتقييم
منجزات منتصف
العقد بأن
تعقد الجمعية
مؤتمرا خاصا
بشأن حقوق المعوقين،
تسند إليه
مهمة توضيح
تلك الحقوق،
وصياغة
اتفاقية
دولية بشأن
القضاء على كل
أشكال
التمييز ضد
المعوقين
تصادق عليها
الدول بحلول
نهاية العقد
في عام 1992. وقُدم
مشروع للاتفاقية
(انظر A/42/561،
الفقرة 14) إلى
الجمعية في
دورتيها
الثانية
والأربعين
والرابعة
والأربعين،
غير أنه يتضح
من المحاضر
الموجزة أن
الرأي كان بأن
الموضوع
بحاجة إلى مزيد
من الدراسة
(انظر A/C.3/42/SR.16
و 19؛ و A/C.3/44/SR.16 و (20.
14 - استجابة
لذلك الحوار،
أكدت الجمعية
من جديد رأيها
القائل بأن
النصف الثاني
من العقد
ينبغي أن يولي
اهتماما خاصا
لتحقيق تكافؤ
الفرص
للمعوقين
(انظر قرار الجمعية
44/70، الفقرة 2).
وقد فوض
المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
في قراره 1990/26
إلى لجنة
التنمية الاجتماعية
بدء العمل في
إعداد قواعد
موحدة غير ملزمة
بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص للمعوقين.
وقد رحب
المجلس في
قراره 1991/9
بالمبادرة
التي اتخذتها
اللجنة
لإعداد
القواعد التقنية
الموحدة
لتحقيق تكافؤ
الفرص
للمعوقين. علما
بأن العمل
الذي تم
تمويله من
موارد طوعية،
والذي شمل عقد
اجتماعات
تقنية شارك
فيها خبراء من
جميع
المناطق، قد
استفاد من
خبرة البلدان
أثناء العقد
ومن الصكين
الدوليين المتعلقين
بحقوق
الإنسان،
والصكوك
المتعلقة
بحقوق
المعوقين. وقد
أدت هذه
الجهود إلى أن
قررت الجمعية
أن تعتمد في
قرارها 48/96
القواعد الموحدة
بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص
للمعوقين.
15 - الغرض
من القواعد
الموحدة، كما
جاء في قرار
الجمعية 48/96،
الملحق،
الفقرة 15، هو
أن تكفل
للأشخاص
المعوقين،
فتيات،
وفتيانا،
ونساء
ورجالا،
بوصفهم
مواطنين في
مجتمعاتهم،
إمكانية
ممارسة ما
يمارسه غيرهم
من حقوق والتزامات.
ومن المبادئ
الأساسية
للقواعد
الموحدة أنه
ينبغي على
الدول اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لإزالة
العقبات التي
تمنع
المعوقين من ممارسة
حقوقهم
وحرياتهم
وتجعل من
الصعب عليهم
أن يشاركوا
مشاركة كاملة
في أنشطة
مجتمعاتهم.
وتنص القواعد
الموحدة على
أنه ينبغي
للأشخاص
المعوقين
ومنظماتهم أن
يؤدوا دورا
نشطا كشركاء
في هذه
العملية.
16 - على
الرغم من أن
القواعد
الموحدة لا
تعد صكا ملزما
قانونا، إلا
أنها تمثل
التزاما
أدبيا
وسياسيا قويا
من جانب
الحكومات
لاتخاذ ما
يلزم من
إجراءات لتحقيق
تكافؤ الفرص
للمعوقين. وهي
بمثابة صك لرسم
السياسات
وأساس
للتعاون
التقني
والاقتصادي.
وهي تنطوي على
منظور حقوق
الإنسان الذي استُحدث
خلال العقد،
ويقدم
توجيهات
عملية بشأن
تحقيق تكافؤ
الفرص في
أربعة مجالات:
(أ) الشروط
المسبقة
للمشاركة على
قدم
المساواة، و
(ب) المجالات
المستهدفة
للمشاركة على
قدم المساواة،
و (ج) التدابير
التنفيذية، و
(د) آلية للرصد.
17 - تستهدف
آلية الرصد
تعزيز التطبيق
الفعال
للقواعد
الموحدة،
لمساعدة
الدول في
تقييم مستوى
كل منها في
تطبيق
القواعد الموحدة،
وقياس ما تحقق
من تقدم.
والغرض من هذا
الرصد هو
تحديد
العقبات
واقتراح
التدابير التي
من شأنها
تطبيق
القواعد
الموحدة
بنجاح. ومن شأن
الرصد إدراك
الملامح
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
القائمة في
الدول فرادى.
وتنص القواعد
الموحدة على
أنه ينبغي أن
يعين الأمين
العام مقررا
خاصا ذا خبرة
مناسبة
وواسعة في
قضايا العجز
والمنظمات
الدولية، على
أن تمول
وظيفته، عند
الاقتضاء، من
موارد خارجة
عن الميزانية،
ذلك لمدة ثلاث
سنوات، لرصد
تطبيق القواعد
الموحدة. وقد
قام الأمين
العام في سنة 1994
بتعيين أول
مقرر خاص معني
بالعجز للجنة
التنمية
الاجتماعية،
بينت
ليندكويست
(السويد) لمدة
ثلاث سنوات
مبدئيا. وترد
فيما يلي
مناقشة
لأنشطة
المقرر الخاص.
دال
- حقوق
المعوقين:
المعالجة في
الصكوك
الدولية الأخرى
18 - في
الفقرة 175 (د)،
طلب برنامج
العمل إلى
منظومة الأمم
المتحدة
تعزيز الجهود
المبذولة
لتلبية
احتياجات
المعوقين. وفي
20
حزيران/يونيه
1983، أجاز
المؤتمر
العام لمنظمة
العمل
الدولية الاتفاقية
رقم 159،
اتفاقية
التأهيل
المهني (للمعوقين)
وتشغيلهم، 1983،
التي دخلت حيز
التنفيذ في 20
حزيران/يونيه
1985، والتي صادقت
عليها 68 دولة
عضوا في منظمة
العمل
الدولية. وتستهدف
هذه
الاتفاقية
ضمان إتاحة
تدابير التأهيل
المهني
المناسبة
لجميع فئات
المعوقين،
وتعزيز فرص
تشغيلهم في
سوق العمل.
وتحث على
تكافؤ الفرص
للمعوقين من
الجنسين ومعالجتهم،
وهي تسري على
جميع فئات
المعوقين. وبناء
على أعمال
منظمة الأمم
المتحدة
للتربية
والعلم
والثقافة
(اليونسكو)،
قام المؤتمر العالمي
المعني
بالاحتياجات
التعليمية
الخاصة:
الوصول
والجودة
(سلامانكا،
إسبانيا، 7-10 حزيران/يونيه
1994) باعتماد
بيان وإطار
عمل سلامانكا
للاحتياجات
التعليمية
الخاصة، الذي يعلن
أن لكل طفل حق
أساسي في
التعليم وأن
النظم
التعليمية
يجب أن تأخذ
في الحسبان
التنوع، وأنه
يتعين تمكين
ذوي
الاحتياجات
الخاصة من الوصول
إلى المدارس
العادية ذات
الاتجاه الشامل.
ويحث البيان
الحكومات على
اعتماد التعليم
الشامل
كسياسة أو
قانون. ويعرف
إطار العمل الاحتياجات
التعليمية
الخاصة بأنها
الاحتياجات
الناشئة عن
ضروب العجز أو
صعوبات
التعلم؛ وأن
المبدأ
التوجيهي في
هذا الصدد هو
أن تستوعب
المدارس جميع
الأطفال في
إطار التربية
المركزة على
الطفل.
19 - قام
المؤتمر
العالمي لحقوق
الإنسان،
المعقود في
فيينا من 14 إلى 25
حزيران/يونيه
1993، بالنظر في
أطر جديدة
للتخطيط، والحوار،
والتعاون
لتمكين النهج
الشمولية من تعزيز
حقوق الإنسان
وإشراك
الأطراف
الفاعلة على
كل المستويات
- الدولية،
والوطنية،
والمحلية. وفي
الفصل
المعنون
المساواة
والكرامة،
والتسامح
يسلم برنامج
العمل الذي
اعتمده
المؤتمر بأن
جميع حقوق
الإنسان
والحريات الأساسية
هي حقوق
شاملة، ومن ثم
ينبغي أن تشمل،
بلا تحفظ،
الأشخاص
المعوقين.
وينص البيان،
في الفقرة 22
منه، على
ضرورة إيلاء
اهتمام خاص
لضمان عدم
التمييز،
وتمتع
المعوقين على
قدم المساواة
بجميع حقوق
الإنسان
والحريات الأساسية،
بما في ذلك
مشاركتهم
الفعالة في
جميع جوانب
المجتمع. وأكد
المجتمع
الدولي رأيه بأن
أي تمييز،
مقصود أو غير
مقصود، ضد
المعوقين
يعتبر في حد
ذاته انتهاكا
لحقوق
الإنسان الأساسية.
20 - كما
أُدرجت النهج
الإنمائية
للنهوض
بالمعوقين في
جدول أعمال
المؤتمرات
ومؤتمرات
القمة التي
نظمتها الأمم
المتحدة في المجالين
الاقتصادي
والاجتماعي
في الفترة التي
أعقبت العقد.
وفي الفقرات 6-29 -
6-33، ينظر
برنامج عمل
المؤتمر
الدولي
للسكان
والتنمية في
وضع المعوقين
في إطار عام
للحقوق،
ويحث، ضمن
أمور أخرى،
الحكومات (أ)
على النظر في
احتياجات
المعوقين من
حيث أبعاد
الحقوق
الأخلاقية والإنسانية؛
(ب) ووضع
الهياكل
الأساسية
اللازمة
لتلبية
احتياجات
المعوقين،
فيما يتعلق بتعليمهم
وتدريبهم
وتأهيلهم؛
(ج) وتعزيز الآليات
الكفيلة
بإعمال حقوق
المعوقين؛ (د)
وتعزيز نظم
إدماج
المعوقين
اجتماعيا
واقتصاديا. ويتناول
إعلان
وبرنامج عمل
كوبنهاغن
الصادر عن
مؤتمر القمة
العالمي
للتنمية
الاجتماعية،
وضع المعوقين
في إطار كل من
المواضيع ذات
الأولوية، أي
القضاء على
الفقر،
والتوسع في العمالة
المنتجة
والاندماج
الاجتماعي.
كما أن إعلان
ومنهاج عمل
بيجين اللذين
اعتُمدا في
المؤتمر
العالمي
الرابع
المعني
بالمرأة،
يتناولان وضع
النساء
المعوقات في
السياق العام
للحقوق. وتشير
الفقرة 32 من
الإعلان إلى
إزالة العوائق
التي تحول دون
النهوض بهن
ومشاركتهن في
التنمية.
ويحدد الفصل
المعنون
الأهداف
والإجراءات
الاستراتيجية
في منهاج
العمل
الإجراءات
اللازمة
للنهوض
بالنساء
المعوقات، مع
الاهتمام
بالتعليم،
والتدريب،
والصحة،
والاقتصاد،
وحقوق
الإنسان،
والطفلة، ثم
إن إعلان اسطنبول
بشأن
المستوطنات
البشرية
وجدول أعمال
الموئل، الذي
اعتمد في
مؤتمر الأمم
المتحدة
للمستوطنات
البشرية
(الموئل
الثاني)،
يناقش في فصله
المعنون
الالتزامات
الحاجة إلى
إيلاء اهتمام
خاص
لاحتياجات
وظروف
المعوقين؛
ويشير الالتزام
ألف المأوى
الملائم
للجميع على
وجه التحديد
إلى الحاجة
إلى المأوى
والخدمات
الأساسية
والمرافق
التي يتيسر
الوصول
إليها، والتي
يتم تعزيزها
بأسلوب يتسق
تماما مع
معايير حقوق
الإنسان(13).
هاء
- قياس
وضع المعوقين
ورصده
وتقييمه
21 - يتضح من
استعراض صكوك
السياسة
المقدمة أعلاه
أن قضايا
العجز تعتبر
مكونا مكملا
لبرنامج التنمية
العالمية. وقد
حظيت النهج
القائمة على
الحقوق
بالتزامات
مبدئية في
المؤتمرات
الرئيسية
ومؤتمرات
القمة التي
عقدتها الأمم
المتحدة بشأن
القضايا الاجتماعية
والاقتصادية
ذات الاهتمام
العالمي. بيد
أن التقدم في
قياس وضع
المعوقين
ورصده وتقييمه
باعتباره
قضية رئيسية
كان تقدما
بطيئا(14).
ولوحظ
الاتجاه إلى
تقييم
الأحوال
المتعلقة بالعجز
في الأشخاص
على مستوى
الفرد
والسكان.
22 - حث
برنامج العمل
في الفقرة 185
الدول
الأعضاء في
الأمم
المتحدة أن
تضع برنامجا
للبحوث بشأن أسباب
وأنواع
الاعتلال
والعجز ومعدل
حدوثهما،
وبشأن
الأحوال
الاقتصادية
والاجتماعية
للمعوقين،
وطلب في
الفقرة 198 إلى
الشعبة الإحصائية
في الأمم
المتحدة
التعاون مع
البلدان في
وضع نظم عملية
لجميع
البيانات
فيما يتعلق
بحالات العجز
المختلفة
ونشر كتيبات
تقنية عن جميع
تلك
الإحصاءات.
بيد أنه قبل
اعتماد
برنامج العمل
في عام 1982،
ارتأت منظمة
الصحة العالمية
أنه نظرا إلى
تحقيق
السيطرة على الأحوال
المرضية
الحادة، فإن
الأمر يستلزم
تصنيف ما كانت
ترى منظمة
الصحة
العالمية أنه
عواقب المرض.
وقد أصدرت
منظمة الصحة
العالمية في
عام 1980 التصنيف
الدولي
لحالات
الاعتلال والعجز
والتعوق(15)،
لأغراض
التجريب
تيسيرا
لتخطيط
الخدمات الصحية
في الميادين
المتصلة بالعجز.
وقد انتقد
البعض هذا
التصنيف
لإيلائه
اهتماما
مفرطا
للنموذج
الطبي للعجز؛
ولاحظ العديد
من أنصار حقوق
العجز أن
مفهوم التعوق
يسلم بأن
العوامل
الاجتماعية
إضافة إلى مختلف
العوامل
العرضية تضع
الأشخاص في
وضع غير مؤات.
وتقديرا
للاستخدامات
المحتملة
للتصنيف،
ومراعاة
للانتقادات
الموجهة
لنموذجه الأساسي،
فقد أسفرت بعض
التصانيف
الخاصة
واللغة، مثل
الاستعمال
التقليدي
لمصطلح
التعوق handicap
في اللغة
الانكليزية،
عن مشاركة
تتسم بالفعالية
والمثابرة
على صعيد
العالم في
تطبيق التصنيف
وعمليات
تنقيحه بعد
نشره المبدئي.
23 - بحلول
منتصف العقد،
أعدت الأمانة
العامة للأمم
المتحدة
دراسات تقنية
بشأن تطوير
الإحصاءات
المتعلقة
بالمعوقين،
وكان يجري
العمل في
إعداد قاعدة
بيانات
نموذجية بشأن
إحصاءات
العجز - قائمة
على التعداد
الوطني،
والاستقصاءات،
وبيانات
التقارير
الإدارية من 55
بلدا(16). وكان
الإطار العام
لمفهوم
إحصاءات
العجز هو إطار
الأمم
المتحدة
لإدماج
الإحصاءات
الاجتماعية
والديمغرافية
وما يتصل بها
من إحصاءات(17)
واستخدم
التصنيف
الدولي
لحالات
الاعتلال والعجز
والتعوق
لتنظيم
إحصاءات
العجز على مستويي
الاعتلال
والعجز(18).
ومن ركائز
الاهتمام في
إحصاءات
العجز تحديد
معايير
لإحصاءات
العجز،
وإنشاء إطار
موحد من أجل
المزيد من تطوير
إحصاءات
العجز.
ويُستشف من
تجربة إحصاءات
العجز أن
مقاييس
القضايا
الاجتماعية -
الاقتصادية
والمعوقين هي
نفس المقاييس
الخاصة بغير
المعوقين؛ ثم
إن بيانات
إحصاءات
العجز المتعلقة
بالتحصيل
التعليمي
توضح الآثار
المعوقة
المدمرة
للعجز بين
الأطفال من
حيث ضياع فرص
دخولهم
المدرسة(19).
وفي عام 1996،
أعدت الشعبة
الإحصائية في
الأمم المتحدة،
بالتعاون مع
منظمة الصحة
العالمية،
دليل تطوير
المعلومات
الإحصائية
للبرامج والسياسات
المعنية بالعجز(20)
لإتاحة مبادئ
توجيهية بشأن
إنتاج
واستعمال البيانات
المتعلقة
بالسياسات
والبرامج المعنية
بالعجز. وفي
عام 1997، قدمت
الشعبة
توصيات لجولة
عام 2000
لتعدادات
السكان
والمس