International Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Regional Workshop towards a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities
Bangkok, Thailand, 14-17 October 2003

 Main| Programme| Materials| Online| Bangkok| WorldEnable home
Home : Final Report

ورشة العمل الإقليمية من أجل إتفاقية دولية شاملة ومتكاملة
حول حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
14-17 أكتوبر (تشرين الأول) 2003، بانكوك، تايلندا

مسودّة بانكوك: العناصر المقترحة لاتفاقية دولية شاملة ومتكاملة
حول تعزيز وحماية حقوق المعوقين

مقدّمة

1.  تمّ اعتماد مسودّة بانكوك المرفقة طيّه - العناصر المقترحة لاتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول تعزيز وحماية حقوق المعوقين – من قبل "ورشة العمل الإقليمية من أجل إتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم " التي أقيمت من 14 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2003 في بانكوك في تايلندا*. إنّ الهدف من وراء مسودّة بانكوك هو تقديمها كمساهمة في النقاشات حول الإعداد لإتفاقية شاملة حول حقوق المعوقين. وتجري هذه النقاشات ضمن اللجنة المؤلفة خصيصاً لغرض الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة حول حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، والتي تألفت بقرار الجمعية العامّة رقم 56/168 بتاريخ 19/12/2001.

2.  وتعتمد مسودّة بانكوك على عدد من المصادر. وتشكّل توصيات بانكوك** التي تبناها فريق من الخبراء من آسيا والهادئ في اجتماعهم المنعقد في يونيو (حزيران) 2003، الإطار والمحتوى الأساسي لبنية النّص. كما يعكس النّص جزئياً نتاج عدد من الاجتماعات التي عُقِدت في بعض المناطق الأخرى بالإضافة إلى النقاشات التي جرت إبّان جلسات اللجنة الخاصّة نفسها. وقد لاحظت ورشة العمل أن مسودّة بانكوك لا تتناول بصورة وافية جميع المسائل التي كان بالإمكان أن تتناولها اتفاقية جديدة، إلا أنها شدّدت على أهمّية بحث تلك المسائل التي احتوى عليها النصّ.

3.  وتنطلق مسودّة بانكوك من أن للمعوقين كامل الحق في التمتّع، على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين، بجميع حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية المعترف بها دولياً، وتعيد التشديد على تلك الحريّات بصورة واضحة وصريحة. كما أن هذه المسودّة تقرّ أن المساهمة المميزة لاتفاقية جديدة حول حقوق المعوقين إنما تكمن في الافصاح بصورة جلية عمّا يترتّب بصفة خاصّة  على حقوق المعوقين تلك، والخطوات التي يتوجّب على الدول الأعضاء اتّخاذها بهدف ضمان تمتّع المعوقين جميعهم بكامل حقوقهم، بمن فيهم من رجال ونساء وبنين وبنات بصرف النظر عن نوع إعاقتهم أو درجتها. وبناءً على ما أسلفنا، فإن مسودّة بانكوك لا تعيد سرد جميع حقوق الإنسان والحريّات بالكامل، بيد أنها تركّز بصفة أساسية على ذكر مفصّل لتلك الحقوق التي تتعلّق بأولويات المعوقين.

4.  وتتألف مسوّدة بانكوك من الفصول التالية:

المقدّمة

القسم الأول: الذي يضمّ التعريفات وبيان بالمبادئ - - - وإعادة تأكيد لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية الموجودة والواجبات العامّة للدول الأعضاء وإشارة إلى المجموعات الفرعية للمعوقين.

القسم الثاني: الذي يقدّم بياناً بعدد من الحقوق المدنية والسياسية.

القسم الثالث: الذي يضمّ عدداً من الحقوق المتعلّقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

القسم الرابع: الذي يشتمل على عدد من الواجبات الأخرى للدول، بما في ذلك إقرار الاجراءات الوطنية وجمع الإحصاءات وما شابه ذلك من مسائل.

القسم الخامس: الذي يقترح إنشاء هيئة جديدة تكون قيّمة على معاهدة حقوق الإنسان تضمّ خبراء مستقلّين يشرفون على تطبيق الاتفاقية ويقدّمون التقارير ويستمعون للشكاوى الفردية ويقومون بإجراءات التحقيق.

القسم السادس: الذي يشتمل على أحكام شكلية وأخرى متفرّقة، منها حكم متعلّق بالتحفّظات على الاتفاقية.

5.  ولما كان المشاركون في الاجتماع يعتبرون أن إحدى الوظائف الهامّة للوثيقة التي سيتمخّض عنها الاجتماع، هي تقديم مجموعة من الأفكار للمناقشة، فإن مسودّة بانكوك تحتوي في العديد من المواضع على بعض الخيارات المقترحة ( في ما يتعلّق بتعريف الإعاقة على سبيل المثال)، لم يعتمد المجتمعون بالضرورة بعض الأحكام ولا التعابير التي كانت محدّدة ضمن حاصرات في النصّ، إلا أنهم اعتبروا أنه من الملائم إدراج هذه الأحكام لنقاشات لاحقة تقام خلال عملية صياغة الاتفاقية. ولم يكن وقت الاجتماع كافياً لصياغة التعابير في ما يتعلّق بعدد من المواضيع التي رأى المجتمعون ضرورة التطرّق إليها في الاتفاقية، غير أنهم أقرّوا بحتميّة إدراج هذه المواضيع ضمن نصّ مسودّة بانكوك. بناءً عليه، لا تظهر بعض الموادّ إلا بصورة عنوان فقط لا غير.

 *** ***

مسودّة بانكوك: العناصر المقترحة لاتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية حقوق المعوقين وكرامتهم وتعزيزها
أكتوبر (تشرين الأول) 2003

الفهرس

المقدّمة

القسم الأول

1.     أهداف الاتفاقية والمبادئ الأساسية

2.     التعريفات

3.     حقوق الإنسان والحريات الأساسية

4.     الواجبات العامّة للدول الأعضاء

5.     الواجبات في ما يتعلّق بالحلول

6.     المساواة وعدم التمييز

7.     مساواة الرجال والنساء من أصحاب الإعاقة في التمتّع بحقوقهم

8.     تغيير المواقف من الإعاقة

9.     حقوق الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية أو النائية أو في جماعات معزولة أو متفرّقة

10.حقوق الأشخاص من أصحاب الإعاقة الشديدة أو الحادّة

القسم الثاني

10.الحقّ في الحياة

11.الحقّ في عدم التعرّض للتعذيب أو العقاب أو المعاملة القاسيين أو اللإنسانيين      أو المهينين

12.الحقّ في حرية الشخص وسلامته

13.حقّ الموقوفين في معاملة إنسانية

14.حريّة التنقّل والهجرة واللجوء

15.الموصلية (التسهيلات الهندسية)

16.الحق في (التنقّل)

17.حريّة الرأي والتعبير والحقّ في الحصول على المعلومة والحقّ في التواصل

18.المساواة في المجال اللغوي

19.الحقّ في احترام الخصوصية والمنزل، وحماية الأسرة والحقّ في الزواج

20.الحق في العيش ضمن جماعة والانتماء إليها

21.حقوق الأطفال المعوقين

22.الحقّ في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامّة

23.حقوق الأقلّيات

24.الحق في الملكية وإدارتها

القسم الثالث

25.الحقّ في الرعاية الصحية والتأهيل

26.الحقّ في التعلّم

27.الحقّ في العمل

28.الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب

29.الحقّ في المشاركة في الحياة الثقافية والتسلية والراحة

30.الحقّ في التصاميم الموحّدة عالمياً

31.القيود على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القسم الرابع

32.جمع الإحصاءات والمعلومات

33.إطار التطبيق على المستوى الوطني

34.الدعاية للاتفاقية وعمل اللجنة

35.العلاقة بين الإتفاقية والإتفاقيات والقوانين الوطنية الأخرى

القسم الخامس

36.تشكيل اللجنة

37.تقديم الدول الأعضاء للتقارير

38.دراسة التقارير

39.إدارة اللجنة

40.قبول أهليّة اللجنة لتلقّي الاتصالات الخاصّة

41.إستنفاذ الحلول المحلّية وشروط القبول

42.طلبات الخطوات المؤقتة

43.تبليغ الاتصالات إلى الدول الأعضاء

44.دراسة الاتصالات واعتماد وجهات النظر والمتابعة

45.إجراءات التحقيق

46.متابعة تقرير التحقيق

47.حقّ الدول الأعضاء في الانسحاب من إجراءات التحقيق

48.الحماية من الردود الانتقامية

49.تقرير اللجنة السنوي

القسم السادس

50.المودع لديه

51.التوقيع والمصادقة والدخول

52.دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ

53.تعديل الاتفاقية أو مراجعتها

54.التحفّظات

55.النزاعات بين الدول الأعضاء

56.النصوص الأصيلة

*** ***

مقدّمة[1]

إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية إذ:

(‌أ)  تذكّر أن الأمم المتحّدة قد أعلنت وأكّدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أن للجميع أن يتمتّعوا بكامل حقوقهم وحرّياتهم المنصوص عليها من غير تمييز، أكان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو الرأي أو الأصول الوطنية أو الاجتماعية أو على أساس الملكيّة أو المولد أو على أي أساس آخر،

(‌ب)          وتعترف بأن التمييز ضد أي شخص كان بسبب إعاقته – أياً كان نوعها –  يشكّل خرقاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية، ويعيق مشاركة المعوقين – في إطار تكافؤ الفرص – في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية،

(‌ج) وتأخذ بعين الاعتبار الأدوات الدولية والإقليمية والتصريحات والمعايير والبرامج المعتمدة لتعزيز حقوق الإنسان ومنع التمييز ضدّ المعوقين،

(‌د)  وتشير ببالغ الارتياح إلى أن القواعد المعيارية حول تكافؤ الفرص لصالح المعوقين قد لعبت دوراً إيجابياً في التأثير على تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والتحركات على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية لمضي المعوقين قدماً في تعزيز تكافؤ الفرص،

(‌ه)  وتشدّد على العلاقة القائمة بين هذه الاتفاقية ومواثيق حقوق الإنسان والأدوات الأخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كون القواعد المعيارية ذات منفعة في تطبيق محتوى هذه الأداة الدولية،

(‌و)وتعترف أنه، وبالرغم مما بذلته الحكومات والجهات والمنظّمات المختصّة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني)، من جهود عديدة كانت ترمي إلى تعزيز التعاون والتكامل، ورفع مستوى الوعي بشأن الأسئلة المتعلّقة بالإعاقة منذ اعتماد البرنامج العالمي للتحرّك (1983-1992)، لم تكن هذه الجهود جميعها كافيةً  لاستئصال العنف والتمييز ضدّ المعوقين في مختلف أنحاء العالم،

(‌ز)وتعترف أنه، بهدفتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين يجب ضمان ممارساتهم لجميع حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأجهزة الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى محيطهم الطبيعي وانتفاعهم من النقل المشترك والمعلومات والتواصل بما فيها تقانات المعلومات والتواصل والرعاية

(‌ح) وتشدّد على مسؤولية الدول في إزالة العوائق والحواجز بهدف دمج المعوقين ومشاركتهم في جميع نطاقات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في ظلّ تكافؤ الفرص، ولحمايتهم من أشكال التمييز المتنوّعة والخطرة،

(‌ط)وتهتمّ بشأن وجود ظروف اجتماعية تسهم في زيادة وقوع الإعاقة بما فيها من فقر مدقع، وغياب الرعاية الصحية، وعنف داخل المنزل وخارجه، وحوادث، وإدمان للكحول والمخدّرات، ووصف علاجات طبية غير ملائمة، وانتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان، وغياب الرعاية المناسبة إبّان الشيخوخة، والمسائل البيئية والنزاعات المسلّحة،

(‌ي)وتلتزم باتخاذ الخطوات الضرورية للحدّ من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة أو المسهمة في تفاقمها،

(‌ك) وتدرك مدى أهمية الحركة العالمية في مساندة المعوقين والجهود التي تبذلها هذه المنظّمات وممثلوها في سبيل زيادة الوعي بحقوق المعوقين والاعتراف بها،

(‌ل) وتهتمّ بمسألة وجود ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية كالفقر المدقع، والنقص في الرعاية الصحّية لا سيما في ما يتعلّق بالوقاية وإعادة التأهيل، والعنف داخل المنزل وخارجه، والحوادث، وإدمان الكحول والمخدّرات، ووصف علاجات طبية غير ملائمة، وانتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان، وغياب الرعاية المناسبة إبّان الشيخوخة، والعوامل البيئية والمخاطر المتعلّقة بمواقع العمل، والنزاعات المسلّحة التي تسهم في زيادة وقوع الإعاقة،

(‌م)  وتعترف بحق المعوقين في تقرير مصيرهم، مما يزيد من أهمّية دور المعوقين الداعي إلى صنع القرار في ما يخصّ السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم،

(‌ن) وتعبّر عن قلقها بشأن استبعاد المعوقين من تصريحات ومبادرات الأمم المتحدّة الرئيسية،

(‌س) وتعترف بالخلل البالغ في الميزان الاجتماعي لغير مصلحة المعوقين في الدول المتطوّرة والنامية على حدّ سواء، وبالمساهمّة الهامّة التي يمكن أن تقدّمها اتفاقية ترعى حقوق المعوقين، من أجل إصلاح هذا الخلل،

(‌ع) وتعترف بالإسهامات المؤكّدة للمعوقين في مجال رفاهة جماعاتهم وتنوّعها، وتعزيز تمتّع المعوقين غير المنقوص بحقوقهم الإنسانية وحرّياتهم الأساسية وبأن مشاركة المعوقين، سوف تسهم في تقدّم ملحوظ في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصاديّة لمجتمعاتهم واستئصال شأفة الفقر،

(‌ف) وتشدّد على أهمّية التعاون البشري من أجل تمكين المعوقين من الاستفادة الكاملة من التنمية على قدم المساواة مع غير المعوقين،

(‌ص) وتشدّد على تضرّر المعوقات من نساء وفتيات بصورة خاصّة، بما في ذلك من تهميش وتمييز على أكثر من صعيد، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات خاصّة لتأمين تمتّع هؤلاء النساء والفتيات بحقوقهنّ الإنسانيّة وحرّياتهن الأساسية ومشاركتهنّ على أكمل وجه،

(‌ق) وتعترف أن الإنكار المتواصل، على المعوقين، لحقوقهم الانسانيةّ إنما يعكس حجم التضرّر المؤسف والمستمرّ الناتج عن الأفكار الموروثة بأن المعوقين لا يقدرون على المشاركة في مجتمعاتهم ولا يستحقّون ذلك، وأنّ الهدف الرئيس من وراء هذه الاتفاقية هو أن تكفل تغيير النظرة إلى المعوقين  لتثبت أنهم أشخاص جديرون بالاحترام والمشاركة التامّة كأعضاء في مجتمعاتهم،

(‌ر)  وتعترف بأهمّية تحقيق عيش المعوقين بصورة مستقلّة،

(‌ش) وتعترف أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة ومتعدّدة، أو من الإعاقة العقلية، أو أعضاء في أقليّات تعاني من الإعاقة، أو المعوقين من أهل البلد الأصيلين، يتعرّضون لشتّى أشكال التمييز، ومن الحرمان والإهمال المتواصلين، وإنكار حقوقهم عليهم، وبوجود أسباب طارئة لسدّ احتياجاتهم واحتياجات أسرهم،

توافق في ما يلي على:

القسم الأوّل

موادّ عامّة

المادّة الأولى
أغراض الاتفاقية ومبادؤها العامّة

1. تعلن الدول الأعضاء أن الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو ضمان تمتّع المعوقين بكامل حقوقهم الإنسانية وحرّياتهم الأساسية المشار إليها في هذه الإتفاقية على ضوء المبادئ التالية وبصرف النظر عن نوع الإعاقة أو سببها أو درجتها أو أصلها:

(‌أ)    مبدأ استقلالية المعوقين وحقّهم في تقريرهم العيش بصورة مستقلّة؛

(ب)مبدأ دمج المعوقين جميعهم كمواطنين ومشاركين فاعلين في جميع جوانب الحياة؛

(ج)مبدأ التعدّدية والاعتراف بالحقّ في الاختلاف؛

(د)مبدأ المساواة بين الرجال والنساء والفتية والفتيات؛

المادّة الثانية
التعريفات

1. لغرض هذه الاتفاقية تعرّف

الموصليّة (التسهيلات الهندسيّة):

بأنها قياس الأشياء والخدمات أو وضعها، بصورة تكون معها سهلة المنال أو الاستخدام بالنسبة إلى الأشخاص لا سيّما المعوقين منهم، ما يمكن إنجازه عبر التصميم أو التكييف الشاملين والعالميين، وعبر الوسائل التنظيمية والقانونية بغية تحسين وصول هؤلاء المعوقين  إلى محيطهم الطبيعي ووسائل النقل العامّ وإلى المعلومات والتواصل بما فيها تقانات المعلومات والتواصل والرعاية وإلى البنى المجتمعيّة وعمليات صناعة القرار ورسم السياسات؛

الشريك:

وتشتمل هذه الكلمة من ضمن دلالاتها على أحد أفراد عائلة المعوق أو من يهتم به أو أحد أقربائه أو من يدافع عنه؛

التواصل:

وتشتمل من ضمن دلالاتها على التواصل الشفاهي-الشفوي، والتواصل بلغة الإشارة، ولغة برايل الأصابع، ولغة برايل، والخطّ العريض، والتسجيل، والوسائط الإعلامية المتعدّدة والقارئ البشري والوسائل البديلة المضخّمة الأخرى بما فيها المعلومة سهلة المنال وتقانات التواصل؛

الإعاقة:

الإقتراح الأوّل

"الإعاقة" هي العلاقة التفاعلية بين الوضع الطبّي أو الصحّي لشخص ما ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي والطبيعي، وتتضمّن حدود فرص هذا الشخص للمشاركة في واحد أو أكثر من نشاطات الحياة، وهي ناتجة عن [أو تتفاقم بسبب] العلاقة التفاعلية بين المحيط وتلف جسدي أو حسّي أو نفسي أو عصبي أو قصور في النمو أو التعلّم لدى الشخص (بما في ذلك احتواء الجسد على كائن أو عضو يتسبّب بخلل أو مرض ما)

الاقتراح الثاني

"الإعاقة" هي العلاقة التفاعلية بين تلف جسدي أو حسّي أو نفسي أو عصبي أو قصور في النمو أو التعلّم لدى شخص ما (بما في ذلك احتواء الجسد على كائن أو عضو يتسبّب بخلل أو مرض ما)، ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي والطبيعي، والتي ينتج عنها تحديد لفرص هذا الشخص للمشاركة في واحد أو أكثر من نشاطات الحياة.

الاقتراح الثالث

"الإعاقة" هي خسارة أو تحديد فرص المشاركة في الحياة العادية للجماعة على قدم المساواة مع الآخرين، بسبب العوائق الجسديّة أو الاجتماعية أو الجسمانية أو الثقافية التي يصادفها الأشخاص الذين يعانون من تلف جسدي أو حسّي أو نفسي أو عصبي أو قصور في النمو أو التعلّم (بما في ذلك احتواء الجسد على كائن أو عضو يتسبّب بخلل أو مرض ما)، وقد يكون ذلك من طبيعة دائمة أو مؤقّتة أو عرضية أو انتقالية.

التمييز:

ويشتمل التمييز، على خلفية الإعاقة، على الأمور التالية:

(1)أي تفرقة أو إقصاء أو تقييد على خلفية الإعاقة، يترتّب عليه إلغاء أو المساس بالاعتراف أو التمتّع بحقّ من حقوق الإنسان والحريّات الأساسية أو ممارستها في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو اللغوية أو أي مجال آخر؛

(2)   أي تصرّف أو معيار أو تدبير أو ممارسة أو سياسة أو قانون أو ترتيب من شأنه – وإن لم يكن على خلفية الإعاقة – أن:

(‌أ)     يكون له أثر مُخِلّ على المعوقين أو ذوي الإعاقات الخاصّة؛

(ب) يكون بهدف إلغاء أو المساس بالاعتراف أو بالتمتّع بحقّ من حقوق الإنسان والحريّات الأساسية أو ممارستها في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو اللغوية أو أي مجال آخر؛

(ج) يستحيل تسويغه موضوعياً كوسيلة معقولة وملائمة لتحقيق غاية مشروعة؛

(3)الإخفاق في القيام بالتكييف المقبول، أو إلغاء العوائق الجسمانية أو المحيطة، أو إقامة عوائق جديدة من شأنها الحؤول دون الاستفادة من الخدمات المرجوّة أو المشاركة التامّة في النشاطات المدنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية؛

(4)الإخفاق في تأمين السلع أو الخدمات أو التسهيلات للمعوقين [على أفضل وجه] [وفي أشمل الإطارات وأكثرها ملاءمة لاحتياجات] هؤلاء الأشخاص[2]، أو

(5)   معاملة من شأنها الانتقاص من حق شريك المعوق بسبب إعاقة هذا الأخير أو بسبب الصلة بينهما

والإشارة إلى الإعاقة تشتمل على ما يُشتبه به أو يُعزى أو يُفترض من إعاقة مستقبلية أو حاضرة أو ماضية أو من آثار خلّفتها إعاقة ماضية أو خصائص الإعاقة.

تكافؤ الفرص:

وتعني الظروف التي يعامل فيها المجتمع كلّ معوق كشخص متساو في الكرامة والحقوق، ويزيل جميع القيود والحدود بالطرق والتصويبات والتقسيمات الملائمة وبالعمل الإيجابي وبالتكييفات المعقولة أو بالإجراءات الخاصّة ويؤمّن البيئات اللازمة لإقامة مساواة حقيقية بين المعوقين وسواهم من الأشخاص.

اللغة:

وتشتمل اللغة على اللغة الشفاهية-الشفوية ولغة الإشارات.

التكييف المقبول:

ويعني القيام بالإجراءات اللازمة والملائمة لتمكين المعوقين من التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية والتمتّع بالاستفادة من السلع والخدمات والتسهيلات.

التصميم العالمي / الشمولي:

ويعني[3]...

2. التمييز على خلفية الإعاقة يشتمل على التمييز على خلفية الإعاقات المتعدّدة، وعلى خلفية نوع الإعاقة ودرجتها وعلى أساس اقتران الإعاقة بخاصّية من الخصائص كالعرق أوالإثنية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء، أو الأصول الاجتماعية أو القومية أو الملكية أو المولد أو الطبقة أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو غيرها من الأوضاع.

3. الإجراءات المتّخذة لتأمين تمتّع المعوقين بتكافؤ الفرص وبالحقوق والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة في حياة الجماعة، على سبيل المثال تدبير الدعم المادّي أو أدوات الرعاية والمساعدة التقنية، لا تشكّل تمييزاً وإنما هي إجراءات ضرورية لضمان تكافؤ الفرص.

4. لا يُعتبر تبنّي الدول الأعضاء لإجراءات خاصّة مؤقّتة ترمي إلى تسريع تحقيق المساواة الفعلية لصالح الأشخاص المعوقين، تمييزاً وفقاً لتعريفات هذه الاتفاقية، ولن يستتبع على إي حال من الأحوال الإبقاء على المعايير المنفصلة أو الجائرة؛ وسيوقف العمل بهذه الإجراءات فور التوصّل إلى تحقيق أهداف المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص.

المادّة الثالثة
حقوق الإنسان والحريات الأساسية

1. تؤكّد الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية أن جميع البشر بمن فيهم المعوقين يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم الحقّ في التمتّع الكامل على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشتمل هذه الحقوق والحريات على:

(أ)  الحقّ في الحياة (وفق ما أقرّته المادّة 6 ICCPR)

(ب) الحقّ في عدم التعرّض للتعذيب أو للمعاملة أو العقاب القاسيين أو اللاإنسانيين أو المهينين (وفق ما أقرّته المادة 7 ICCPR)

(ج)  الحقّ في سلامة الأشخاص الجسدية (وفق ما أقرّته المادة 7 ICCPR والمادّة 19 CRC)

(د)  الحقّ في التحرّر من الرقّ والاستعباد والأشغال الشاقة أو الإكراهية (وفق ما أقرّته المادة 8 ICCPR)

(هـ) حقّ الأشخاص في الحرّية والأمن (وفق ما أقرّته المادة 9 ICCPR)

(و)  حقّ الموقوفين في تلقّي معاملة إنسانية (وفق ما أقرّته المادة 10 ICCPR)

(ز)  الحق في حرية الحركة والتنقّل (وفق ما أقرّته المادة 12 ICCPR)

(ح)  حقّ الشخصّ بالاعتراف به كشخص أمام القانون (وفق ما أقرّته المادة 16 ICCPR)

(ط) الحقوق أمام المحاكم والقضاء (وفق ما أقرّته المادة  14 و15 ICCPR)

(ي) الحقّ في احترام الخصوصية والمنزل والأسرة أمام المحاكم والقضاء (وفق ما أقرّته المادة 17 ICCPR)

(ك) الحق في حرّية الفكر والمعتقد والدين (وفق ما أقرّته المادة 18 ICCPR)

(ل) الحقّ في حرّية الرأي والتعبير والحقّ في الوصول إلى المعلومة (وفق ما أقرّته المادة 19   ICCPR)

(م) الحقّ في حرّية الاجتماع (وفق ما أقرّته المادة 21 ICCPR)

(ن) الحقّ في حرّية الاتحاد (وفق ما أقرّته المادة 22 ICCPR و المادّة 9 ICESCR)

(س) الحقّ في حماية الأسرة والحقّ في الزواج (وفق ما أقرّته المادة 23 ICCPR والمادّة 10 ICESCR)

(ع) حقوق الطفل (وفق ما أقرّته المادة 24 ICCPR والمادة 23 ICESCR)

(ف) الحقّ في المشاركة في الحياة السياسية والعامّة (وفق ما أقرّته المادة 25 ICCPR والمادّة 7 CEDAW)

(ص) الحقّ في المشاركة في الحياة العامّة على المستوى الدولي (وفق ما أقرّته المادة 8 CEDAW)

(ق) الحقّ في المساواة أمام القانون والحماية بالتساوي في ظلّ القانون (وفق ما أقرّته المادة 26 ICCPR)

(ر) حقوق الأقليات (وفق ما أقرّته المادة 27 ICCPR والمادة 30 CRC)

(ش) الحقّ في الملكية وإدارتها (وفق ما أقرّته المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادّة 13 CEDAW)

(ت) الحقّ في العمل (وفق ما أقرّته المادة 6 ICESCR)

(ث) الحقّ في ظروف عادلة وملائمة للعمل (وفق ما أقرّته المادة 7 ICESCR)

(خ) الحقّ في الضمان الاجتماعي (وفق ما أقرّته المادة 9 ICESCR)

(ذ) الحقّ في مستوى حياة لائق (وفق ما أقرّته المادة 11 ICESCR)

(ض) الحقّ في الرعاية الطبية (وفق ما أقرّته المادة 12 ICESCR)

(ظ) الحقّ في التعلّم (وفق ما أقرّته المادة 13 ICESCR)

(غ) الحقّ في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه (وفق ما أقرّته المادة 15 ICESCR)

2. وعند محاولة فهم الغاية من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى، تؤخذ بعين الاعتبار الصياغة التي قدّمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الأساسية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يؤوّل أحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تأويلاً أنقص مما هو عليه في إطار الإعلان والمعاهدة سالفي الذكر.

المادّة الرابعة

واجبات الدول الأعضاء

1. الدول الأعضاء:

(أ‌)  تأخذ على عاتقها احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وضمانها وتحقيقها، لجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها والخاضعين لسلتطها القضائية؛

(ب‌)                        تُدين الظلم والتمييز – على أساس الإعاقة –  بجميع أشكالهما،

2.  توافق الدول الأعضاء على استئصال التمييز على خلفية الإعاقة وعلى تعزيز تمتّع المعوقين بكامل حقوقهم وحرّياتهم الأساسية، وتتعهّد لهذه الغاية بما يلي:

(أ‌)  اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الخطوات لوضع الحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، ولتعديل أو إلغاء أي قوانين أو أنظمة أو إبطال أي عادات أو ممارسات تتعارض مع هذه الحقوق،

(ب‌)           إدخال مبادئ المساواة وعدم التمييز على خلفية الإعاقة، إلى دساتيرها الوطنية أو أي تشريعات ملائمة أخرى، في حال كانت هذه القوانين لا تتضمّنها، وضمان التحقيق العملي لهذه المبادئ من خلال القانون أو أي وسيلة مناسبة أخرى،

(ت‌)          تحجم عن المشاركة في أي عمل أو ممارسة يتعارضان مع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وضمان عمل السلطات والمؤسسات العامّة وفق ما تقتضيه هذه الحقوق،

(ث‌)           اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لاستئصال التمييز الذي يمارسه على خلفية الإعاقة، شخص أو منظّمة أو مؤسسة خاصّة.

3.  في ما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في القسم الثالث من هذه الاتفاقية، تتعهّد الدول الأعضاء أن تضع حيّز التنفيذ تلك الجوانب من هذه الحقوق التي يمكن تطبيقها على الفور (بما فيها إلزامية عدم التمييز في التمتّع بالحقوق) وفي ما يخصّ الجوانب الأخرى لهذه الحقوق، أن تتخذ أقصى ما يمكن من خطوات بغية تحقيقها الكامل تدريجياً، وبجميع الوسائل الملائمة، بما فيها اعتماد الخطوات التشريعية على وجه الخصوص.

المادّة الخامسة
الواجبات في ما يتعلّق بالحلول

1. تتعهّد كل دولة عضو في هذه الاتفاقية بالتالي:

(أ) ضمان تعويض حقيقي لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أكان المنتهك شخصاً أو جهة رسمية أو خاصّة

(ب) ضمان حقّ المطالب بالتعويض في أن تنظر في طلبه السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصّة أو أي سلطة مختصّة أخرى ينصّ عليها النظام القضائي للدولة علاوة على الحق في الحصول من المحاكم التعويض المناسب والمرضي عن أي ضرر ناتج عن هذا التمييز؛

(ج) ضمان تطبيق السلطات المختصّة لهذه التعويضات فور الحكم بها

2. تعترف الدول الأعضاء أن الحصول على تعويضات حقيقية قد يستلزم تأمين مساعدة قضائية مجانية للمعوقين أو تعديل بعض القوانين والنواحي التنظيمية القائمة أو تطبيقها بصورة أكثر مرونة.

المادّة السادسة
المساواة وعدم ال